للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا (٢) يقال الخلفية لما ثبت في الآلة يكون الخلفية ثابتة في حصول الطهارة ينبغي (٣) أن لا يجوز الاقتداء قلنا: الخلفية في الآلة لا يؤثر في المقصود بأن كان للدار (٤) شفيعان أو مدعيان أحدهما اشترى بنفسه والآخر اشترى بالوكالة [يكونان سواء] (٥) فعلم من هذه أن الخلافة لا يؤثِّر فيما هو المقصود.

قوله: (ويصلِّي القائم خلف القاعد) عندهما - رحمه الله - خلافًا لمحمد - رحمه الله - فإنَّه لا يجوز، ودليلها في المسألة أن في اقتداء القائم بالرَّاكع استواء النِّصف الأسفل، وفي اقتداء القائم بالقاعد استواءٌ النِّصف الأعلى، فيقع المشاركة فيجوز (٦)، و (٧) روي أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى وهو قاعد والقوم قيام (٨).

قوله: (ولا (٩) المفترض)، … (١٠) خلف المتنفِّل ففي كل صورةٍ لو


(٢) سقط في (أ).
(٣) في (ب): "فينبغي".
(٤) سقطت من (ب)، (خ).
(٥) في (أ): "بكون أسوأ".
(٦) كما يجوز المتأخر عن الصَّلاة أن يلحق بالجماعة حال كون الإمام في الركوع أو الجلوس فيجوز اقتداء المأموم القائم بالإمام القاعد في كل الصَّلاة.
(٧) سقط في (أ).
(٨) البخاري، صحيح البخاري (مصدر سابق)، كتاب أبواب تقصير الصَّلاة، باب صلاة القاعد، (٢/ ٤٧)، رقم الحديث: ١١١٣، ونصُّه: عن عائشة - رضي الله عنها -، أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاكٌ، فصلَّى جالسًا، وصلَّى وراءه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلمَّا انصرف قال: "إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا".
(٩) سقط في (أ).
(١٠) زاد في (أ): "أمَّا الإمام فلأنَّ فرضه لا يسقط عنه بمثل نيته أمامه فأشبه من يصلي فرضًا=

<<  <  ج: ص:  >  >>