(٣) في (ب): "فينبغي". (٤) سقطت من (ب)، (خ). (٥) في (أ): "بكون أسوأ". (٦) كما يجوز المتأخر عن الصَّلاة أن يلحق بالجماعة حال كون الإمام في الركوع أو الجلوس فيجوز اقتداء المأموم القائم بالإمام القاعد في كل الصَّلاة. (٧) سقط في (أ). (٨) البخاري، صحيح البخاري (مصدر سابق)، كتاب أبواب تقصير الصَّلاة، باب صلاة القاعد، (٢/ ٤٧)، رقم الحديث: ١١١٣، ونصُّه: عن عائشة - رضي الله عنها -، أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاكٌ، فصلَّى جالسًا، وصلَّى وراءه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلمَّا انصرف قال: "إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا". (٩) سقط في (أ). (١٠) زاد في (أ): "أمَّا الإمام فلأنَّ فرضه لا يسقط عنه بمثل نيته أمامه فأشبه من يصلي فرضًا=