للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البول، إلَّا أنَّه خصَّ المستحاضة؛ لأنَّه يرد أشكالٌ؛ لأنَّ الاستحاضة (١) مانعةٌ أم لا؟ فإنَّ عند مالك، - رحمه الله - دم الاستحاضة ليس بمانعٍ (٢)؛ لأنَّه ليس بخارج معتاد (٣) [فلأجل هذا أخصَّ] (٤) المستحاضة بعد قوله: (ولا يصلِّي الطَّاهر خلف من به سلس البول) دفعًا لإزالة لذلك (٥) الإشكال.

قوله: (ولا القارئ خلف الأمِّي) فإنَّ عند زفر (٦) - رحمه الله - الأمَّي (٧) القارئ قادرٌ؛ ولهذا لا يجوز اقتداء الأمِّي بالأخرس؛ لأنَّ الأمِّي يقدر على عقد التَّحريمة والأخرس لا يقدر (٨).

قوله: (ويجوز أن يؤمَّ المتيمِّمُ المتوضئَ)، وهذا عندهما - رحمه الله - وعند محمد - رحمه الله - لا يجوز؛ بناءً على أن عندهما أن التَّراب خلف عن الماء لا التَّيمُّم من الوضوء وعند محمد - رحمه الله - الوضوء أصل والخلف التَّيمُّم، فيكون (٩) قولهما المتيمِّم (١٠) صاحب أصل؛ لأنَّ الخلفية في التّراب.


(١) في (أ): "المستحاضة".
(٢) لا تَمنَع الاستحاضة شيئًا مما يمنعه الحيض. ينظر: المازري، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، شرح التلقين (ت: ٥٣٦ هـ)، تح: محمَّد المختار السّلامي ط: دار الغرب الإِسلامي (١/ ٣٤٢).
(٣) في (أ): "معنا".
(٤) في (أ): "فلهذا اختص".
(٥) سقط في (أ)، (خ).
(٦) سبقت ترجمته.
(٧) سقط في (أ)، (خ): "الأمي".
(٨) لأن الأمي وإن كان لا يحسن القراءة إلَّا أنَّه قادرٌ على النُّطق فهو مقدَّمٌ على الأخرس لهذا المعنى.
(٩) زاد في (ب): "على".
(١٠) في (أ): "التَّيمُّم".

<<  <  ج: ص:  >  >>