للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما تخرج في الصَّلوات كلها) لعدم وقوعها في الفتنة.

قوله: (ومن به سَلَسُ البول) بفتح اللام مصدرٌ وبكسرها (١) اسمٌ.

قوله: (ولا الطَّاهرات خلف المستحاضة) (٢) [أمَّا المستحاضة ونحوها؛ فلأنَّ الإمام وُجِدَ منه الحدث، فلم يجز للمتطهِّر أن يقتدي به كغير حال العذر، وأمَّا الأمي فلأنَّ القارئ يقدر على أن يجعل صلاته بقراءته أن يقدم عليه أو يصلي منفردًا، فإذا ترك القراءة مع قدرته عليها لم يجز صلاته، كما إذا صلَّى منفردًا ولم يقرأ، وأمَّا العُريان؛ فلأن السِّتر شرطٌ من شرائط الصَّلاة كالطَّهارة] (٣).

فإن قيل ما الفائدة في إعادة المسألة وقد فُهِمَ (٤) من قوله ولا الطَّاهر (٥) خلف من به سلس البول؟ قلنا: إنَّ (٦) الاستحاضة (٧) عذرٌ كسلس


= ينظر: السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، الإصطلام في الخلاف بين الإمامين الشَّافعي وأبي حنيفة، (ت: ٤٨٩ هـ)، تح: د. نايف بن نافع العمري، ط: دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، (١/ ٢٧٠).
(١) في (أ): "وبكسر".
(٢) من هنا سقط في (خ) ويتصل عند قوله: فإن قيل ما الفائدة في.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ).
(٤) في (أ): "يعلم"، في (ب): "تعلم"، وفي (خ): "مر".
(٥) في (أ): "الطَّاهرات".
(٦) سقط في (أ)، (خ).
(٧) في (أ): "المستحاضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>