(٢) شروط المحاذاة المفسدة تسعةٌ: ١ - كون المرأة مشتهاة، ولو كانت محرمًا للرجل أو زوجةً له، أو كانت ماضيًا كعجوز شوهاء. ٢ - كون المحاذاة بالسَّاق والكعب في الأصح وفي الدر: المعتبر المحاذاة بعضو واحد. ٣ - كون المحاذاة في أداء ركن عند محمد، أو قدره عند أبى يوسف، وفى الخانيَّة: إنَّ قليل المحاذاة وكثيرها مفسدٌ ونُسِبَ إلى أبي يوسف. ٤ - كون المحاذاة في صلاة مطلقة ولو بالإيماء، فلا تبطل صلاة الجنازة؛ إذ لا سجود لها، فهي ليست بصلاةٍ حقيقيةً وإنَّما هي دعاءٌ للميت. ٥ - كون المحاذاة في صلاةٍ مشتركةٍ من حيث التَّحريمة، وذلك باقتداء المصلِّي والمرأة بإمامٍ أو اقتدائها به. ٦ - كون المحاذاة في مكان متحد ولو حكما، فلو اختلف المكان بأن كانت المرأة على مكان عال بحيث لا يحاذي شيءٌ منه شيئًا منها لا تفسد الصَّلاة. ٧ - كون المحاذاة بلا حائل قدر ذراعٍ في غلظ أصبع، أو فرجة تسع رجلًا. ٨ - عدم إشارة المصلي إليها لتتأخر عنه فإن لم تتأخر بإشاراته فسدت صلاتها لا صلاته، ولا يكلف بالتقدم عنها لكراهته. ٩ - أن يكون الإمام قد نوى إمامتها، فإن لم ينوها لا تكون في الصَّلاة فانتفت المحاذاة. ينظر: الشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ت: ١٠٦٩ هـ)، تح: نعيم زرزور، ط: المكتبة العصرية (١/ ١٢٢). (٣) محاذاة الرَّجل المرأة في صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحدٍ منهما عند الشافعية.=