للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الجنازة لا تَفسُد صلاتُه، وإذا كانت صغيرةً أيضًا لا تَفسُد، وإذا لم يكن الإمام نوى إمامة النساء أيضًا لا تفسد، ولو كان بين الرَّجل (١) والمرأة حائل أيضًا لا تفسد، بأن كان مثل مقدمة الرجل ومؤخر الرجل وغلظه مثل غلظ الإصبع ويكون قدره قدر الذراع (٢)، وعند الشَّافعي - رحمه الله - المحاذاة ليست بمفسدة (٣).


(١) زاد في (ب): "وبين".
(٢) شروط المحاذاة المفسدة تسعةٌ:
١ - كون المرأة مشتهاة، ولو كانت محرمًا للرجل أو زوجةً له، أو كانت ماضيًا كعجوز شوهاء.
٢ - كون المحاذاة بالسَّاق والكعب في الأصح وفي الدر: المعتبر المحاذاة بعضو واحد.
٣ - كون المحاذاة في أداء ركن عند محمد، أو قدره عند أبى يوسف، وفى الخانيَّة: إنَّ قليل المحاذاة وكثيرها مفسدٌ ونُسِبَ إلى أبي يوسف.
٤ - كون المحاذاة في صلاة مطلقة ولو بالإيماء، فلا تبطل صلاة الجنازة؛ إذ لا سجود لها، فهي ليست بصلاةٍ حقيقيةً وإنَّما هي دعاءٌ للميت.
٥ - كون المحاذاة في صلاةٍ مشتركةٍ من حيث التَّحريمة، وذلك باقتداء المصلِّي والمرأة بإمامٍ أو اقتدائها به.
٦ - كون المحاذاة في مكان متحد ولو حكما، فلو اختلف المكان بأن كانت المرأة على مكان عال بحيث لا يحاذي شيءٌ منه شيئًا منها لا تفسد الصَّلاة.
٧ - كون المحاذاة بلا حائل قدر ذراعٍ في غلظ أصبع، أو فرجة تسع رجلًا.
٨ - عدم إشارة المصلي إليها لتتأخر عنه فإن لم تتأخر بإشاراته فسدت صلاتها لا صلاته، ولا يكلف بالتقدم عنها لكراهته.
٩ - أن يكون الإمام قد نوى إمامتها، فإن لم ينوها لا تكون في الصَّلاة فانتفت المحاذاة.
ينظر: الشرنبلالي، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ت: ١٠٦٩ هـ)، تح: نعيم زرزور، ط: المكتبة العصرية (١/ ١٢٢).
(٣) محاذاة الرَّجل المرأة في صلاة الجماعة لا يوجب بطلان صلاة واحدٍ منهما عند الشافعية.=

<<  <  ج: ص:  >  >>