(٢) في (أ): "إمامه". (٣) في (أ)، (خ): "الأصابع". (٤) في (أ): "عقيب". (٥) هذا قول لمحمَّد بن الحسن، وظاهر المذهب على محاذات المأموم للإمام حتى لو تقدم عليه شيئًا يسيرًا حال السجود فإنه لا يضر، فالعبرة في موضع القيام، ولو صلَّى عن يسار الإمام أو خلفه صحت الصلاة. ينظر: الميداني، اللباب (مرجع سابق)، (١/ ٤٠). (٦) في (أ): "أقام". (٧) أضاف في المتن قيدًا سقط في النُّسخ وهو: "وهما مشتركان في صلاةٍ واحدةٍ". (٨) في (أ)، (خ): "صلاة الرجل". (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). والمقصود في تعليله لفساد صلاة الرجل في الصورة هو القياس على صورة جماعة النساء وكأنَّ المرأة إمامةٌ له، فتشابها في الصُّورة. (١٠) في (ب): "المطلقة". (١١) في (أ): "حال". (١٢) في (أ)، (خ): "كانت".