للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى النِّساء التَّرك غير مكروهٍ؛ لحرمة خروجهنَّ فيكره جماعتهن مفردات (١).

قوله: (أقامه (٢) عن يمينه)، قيل رؤوس أصابع (٣) المقتدي إذا كان منفردا يكون محاذيًا عقب (٤) الإمام (٥)، والظَّاهر أنَّه أقامه (٦) عن يمينه بدون ذلك القيد.

قوله: (فإن قامت امرأةٌ على جنب رجلٍ (٧) فسدت صلاته (٨)؛) [لأنَّه قام الرجل منها مقام الإتمام في صلاةٍ ذات أركان، اشتركا فيها فصار كما لو صلى خلفها مقتدي بها] (٩).

صورة مسألة المحاذاة فيها قيود، وهي محاذاةُ المرأةُ المشتهاةُ الرجلَ في صلاةٍ مطلقةٍ (١٠)، المنوية إمامة النِّساء بلا حائل (١١) حتَّى إذا كان (١٢) في


(١) في (ب): "متفردات".
(٢) في (أ): "إمامه".
(٣) في (أ)، (خ): "الأصابع".
(٤) في (أ): "عقيب".
(٥) هذا قول لمحمَّد بن الحسن، وظاهر المذهب على محاذات المأموم للإمام حتى لو تقدم عليه شيئًا يسيرًا حال السجود فإنه لا يضر، فالعبرة في موضع القيام، ولو صلَّى عن يسار الإمام أو خلفه صحت الصلاة. ينظر: الميداني، اللباب (مرجع سابق)، (١/ ٤٠).
(٦) في (أ): "أقام".
(٧) أضاف في المتن قيدًا سقط في النُّسخ وهو: "وهما مشتركان في صلاةٍ واحدةٍ".
(٨) في (أ)، (خ): "صلاة الرجل".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). والمقصود في تعليله لفساد صلاة الرجل في الصورة هو القياس على صورة جماعة النساء وكأنَّ المرأة إمامةٌ له، فتشابها في الصُّورة.
(١٠) في (ب): "المطلقة".
(١١) في (أ): "حال".
(١٢) في (أ)، (خ): "كانت".

<<  <  ج: ص:  >  >>