للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَعلَمُ) [أي أعلم] (١) بأحكام (٢) الشَّريعة التي تتعلَّق (٣) بأمر الصَّلاة؛ لأنَّ المراد منه العالم بالجامعين (٤) والزِّيادات (٥) والمفصَّل (٦).

قوله: (ويكره (٧) للنِّساء) أن يصلَّين وحدهن (٨) وعند الشافعي - رحمه الله - مستحبٌّ (٩)، وإنما يكره للرِّجال ترك الجماعة؛ لأن خروجهم غير حرام،


(١) سقط من (ب).
(٢) في (١)، (خ): "أحكام".
(٣) في (أ)، (خ): "يتعلق".
(٤) أي أعلم من يصلِّي معه جماعةً، وليس المراد جمع الصَّلاة، لأنَّ الجمع عند الحنفيَّة لا يكون إلَّا في موضعين: أحدهما الجمع الصُّوري في السَّفر، وجمع الظُّهر في عرفة، والعشائين في مزدلفة.
(٥) أي أعلم المصِّلين معه في حال زيادته في الصَّلاة.
(٦) المفصَّل من القرآن الكريم.
(٧) الكراهة تحريميةٌ لا تنزيهيَّةٌ، لأنَّه يلزمهنَّ أحد المحظورين، إمَّا قيام الإمام وسط الصَّف وهو مكروه، أو تقدُّم الإمام وهو أيضًا مكروهٌ في حقِّهنَّ فصرن كالعراة، ولهذا لم يُشرع لهنَّ الأذان وهو دعاءٌ إلى الجماعة، ولولا كراهية جماعتهن لشرع، وحديث عائشة - رضي الله عنها - في الجماعة، منسوخ، لأنَّها ممنوعةٌ عن البروز ولا سيَّما في الصَّلاة ولهذا كان صلاتها في بيتها أفضل، وتستثنى صلاة جنازة؛ لأنَّه لو انفردن تفوتهنَّ بفراغ إحداهنَّ. ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق (مرجع سابق)، (٢/ ١٦٣).
(٨) زاد في (ب): "جماعة".
(٩) قال النَّووي في المجموع: (جماعة النِّساء في البيوت أفضل من حضورهنَّ المساجد، قال أصحابنا وصلاتها فيما كان من بيتها أستر أفضل لها). إلى أن قال: (قال أصحابنا: إن كانت شابةً، أو كبيرةً تشتهي، كُرِهَ لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه، وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره). ينظر: النووي، أبو زكريا، محي الدِّين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذَّب، (ت: ٦٧٦ هـ)، وهو شرحٌ لكتاب المهذَّب للشيرازي، ولم يكمله النووي، فأكمله السبكي ثمَّ المطيعي من بعده (ت: ٦٧٦ هـ)، ط: دار الفكر، (٤/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>