للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدون اللَّي فليس (١) بمكرور.

قوله: (ولا يردُّ السَّلام)، بأن سَلَّمَ أحدٌ على المصلِّي، لا يردُّ السَّلام بلسانه.

قوله: (ولا يقعي)، وهو وضع إليته ونصب ركبتيه (٢) على قدميه كالكلب (٣)، والثَّاني اعتماد يديه على الأرض ويضمُّ ركبتيه (٤) إلى صدره.

قوله: (فإن كان إمامًا استخلف (٥) [وتوضأ وبنى والاستئناف (٦) أفضل) أمَّا جواز البناء وهو استحسان؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني علي ما مضى من صلاته ما لم يتكلم" (٧)، ولأنَّه حدث موجبه الوضوء طرى على صلاته بغير فعل من المحدث فلم ينف البناء كدم الاستحاضة، وأمَّا


(١) في (ب): "ليس".
(٢) في (ب): "ركبته".
(٣) في (أ): "ككلب".
(٤) في (أ): "ركبته".
(٥) في (خ): "استخلف".
(٦) في (أ): "الاستباق".
(٧) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الطَّهارة، باب: في الوضوء من الخارج من البدن كالرُّعاف والقيء والحجامة ونحوه، (١/ ٢٨٠)، رقم الحديث: ٥٦٣. ونصُّه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته، أو قلس فلينصرف فليتوضَّأ، ثمَّ ليبن علي ما مضى من صلاته، ما لم يتكلَّم". و: البيهقي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب الكلام في الصَّلاة، باب: من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته، (٢/ ٣٦٢)، رقم الحديث: ٣٣٨٢. قال ابن أبي حاتم في علل الحديث (٢/ ٤٥٩): قال أبو زرعة: هذا خطأٌ، الصَّحيح: عن ابن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>