للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستخلاف فلحديث أبي أمامة وأبي بكر وروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعلي بن أبي طالب استحلفها في الصلاة (١)] (٢).

أي استخلف بالإشارة أو بالجرِّ إلى مكانه فبعد الاستخلاف (٣) يكون المقتدي إمامًا والإمام مقتديًا، بأن جاء الإمام والخليفة قد خرج من المسجد تبطل صلاة الإمام، ولا تبطل صلاة الخليفة، ولو بطلت صلاة الخليفة بسببٍ (٤) تبطل صلاة الإمام علم أنَّه صار مقتديًا.

ولو (٥) توضَّأ في المسجد ولم يأت الخليفة ركنًا من الصَّلاة يكون الإمام إمامًا، فلو خرج الإمام من المسجد ولم يأت الخليفة ركنًا يكون الخليفة إمامًا [لخلو المكان عن الإمام] (٦)

قوله: (ولا يتربَّع إلا من عذر)؛ [لقوله - صلى الله عليه وسلم -: صَلَاةِ القَاعِدِ على النِّصف من صلاة القائم إلا المتَّبع (٧).


(١) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من مرضٍ وسفرٍ وغيرهما، من يصلي بالنَّاس، وأنَّ من صلَّى خلف إمامٍ جالسٍ لعجزه عن القيام، لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حقِّ من قدر على القيام، (١/ ٣١١)، رقم الحديث: ٤١٨.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) في (١): "الاستحلاف".
(٤) في (أ): "سبب".
(٥) في (ب): "فلو".
(٦) في (ب): "لخلو الإمام عن المكان"، بالتَّقديم والتَّأخير"، وسقطت من (خ).
(٧) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الجمعة، باب: صلاة القاعد، (٢/ ٤٧)، حديث رقم ١١١٥، ونصُّه: عن ابن بريدة، قال: حدثني عمران بن حصين - وكان مبسورا - =

<<  <  ج: ص:  >  >>