للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا إذا كان لعذرٍ، فلأنَّ العذر يبيح ترك الواجب والمسنون أولى] (١)؛ لأنَّ العذر مسقط المحرَّم، بأن كان مال الغير حلالا عند الخمصة (٢)، فأولى أن يترك (٣) السُّنة في القعود [بسبب العذر] (٤).

قوله: (والاستئناف أفضل)؛ لأنَّ الاستحسان يثبت (٥) بالإجماع أو بالأثر أو بالقياس.

قوله: (الاستئناف أفضل)؛ لأنَّه عملٌ بالإجماع.

قوله: (وإن نام … (٦) [فاحتلم أو جنَّ أو أغمي عليه أو قهقه، استأنف الوضوء والصَّلاة)، أمَّا الاحتلام فلأن موجبه الغسل، وهو عملٌ كثيرٌ، ولأنَّه لا بد من كشف عورته وذلك يفسد الصَّلاة، وأمَّا الجنون والإغماء؛ لأنَّه يبقي على حاله بعدهما، فصار كمن سبقه الحدث، وأمَّا القهقهة فلأنَّها في معنى الكلام، والكلام يفسد الصَّلاة بكل حالٍ، كذا القهقهة … (٧)] (٨).


= قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: "إن صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا، فله نصف أجر القائم، ومن صلَّى نائمًا، فله نصف أجر القاعد".
مبسورا: أي مصابٌ بالبواسير، وهو مرضٌ يصيب دبر الإنسان.
(١) سقط من (ب)، (خ).
(٢) المَخْمَصَةُ هي المجاعة، وهو مصدر، مثل المَغْضَبَةِ والمَعْتبَةِ، قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. (المائدة / ٣). ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (مرجع سابق) (١٧/ ٥٦٤).
(٣) في (أ): "يباح بترك".
(٤) في (أ): "سبب".
(٥) في (أ): "ثبت".
(٦) زاد في (ب): "إلى آخره"، وفي (خ): "إلى آخرها".
(٧) زاد في (أ): "إلى آخرها".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>