للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز الاستخلاف؛ لأنَّ البناء في الحدث ثبت بخلاف القياس، فغيره لا يمكن إلحاقه (١) إلا بالدَّلالة، وفي الدَّلالة لا بد أن يكون مثله، والإغماء والنَّوم ليس في معنى الحدث، فلا يلتحق فيجب الاستئناف.

قوله: (وإن رآه بعد ما قعد قدر التَّشهد) هذه المسألة (٢) اثنا عشرية (٣)، أي الخروج بفعل المصلَّي عند أبي حنيفة - رحمه الله - فرضٌ، وعندهما ليس بفرضٍ، ثمرة (٤) الخلاف تظهر في هذه المسائل ينبغي أن يقال اثنيه عشرية؛ لأنَّ المركَّب إذا نُسب تكون (٥) النِّسبة من الجانبين، كما يقال تزوجت روميَّةً، هرموزيَّةً [دام هرمز] (٦) أسماء شهرٍ ثمَّ وضعا على مكانٍ معينٍ (٧) .... (٨).

الحدث والتَّكلم والضَّحك متعمِّدًا منافٍ للصَّلاة، كيف يخرج المصلِّي بهذه الأفعال عن (٩) الصَّلاة؟ فنقول يخرج من حيث أنَّه مخرجٌ لا من حيث أنَّه منافٍ، كالصَّلاة في أرضٍ مغصوبةٍ يخرج. عن العهدة بهذه


(١) زاد في (ب): "به".
(٢) في (ب): "مسألة".
(٣) المسائل المعروفة بالاثنا عشرية: الأصل فيها أن ما كان من أفعال المصلِّي ما يفسد الصَّلاة لو وجد في أثنائها لا يفسدها، باتِّفاق فقهاء المذهب. ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (مرجع سابق)، (١/ ٢٦١).
(٤) في (أ): "تمرة".
(٥) في (أ): "يكون".
(٦) في (ب): "وأم هو من".
(٧) في (أ): "معيَّرٍ".
(٨) زاد في (أ): "علماء".
(٩) في (ب): "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>