الصَّلاة باعتبار وجود أداء الصَّلاة، لا باعتبار الغصب فإنَّ الغصب حرام.
قوله:(فتعلَّم سورةً) المراد منه أن تذكَّر (١) بعد النسيان، فباعتباره (٢) يسمَّى أميًا، فإنَّ التَّعلم عملٌ كثيرٌ مفسدٌ للصَّلاة، فلهذا أوَّلناه بالتَّذكر.
قوله:(وإن (٣) كانت مستحاضة) ليس في نسخة الأصل (٤) وفي بعض النُّسخ أو كانت مستحاضةً موجود، فوجهه بأن كانت (٥) طاهرةً في أوِّل الوقت وتكون طاهرةً إلى خروج (٦) الوقت، وإلَّا لو كانت مستحاضة في الوقت [وطهرت لا تدري](٧) أنَّها طهرت، لأنَّها إنَّما طهرت إذا كانت طاهرةً وقتًا كاملًا فلا تدري أنَّها طهرت أم لا بانقضاء الدَّم.
قوله:(فسقطت عن بره (٨)) وهذا نادر بأن كانت يده مكسورة عند الشروع في الصلاة فبرأت مع خروج الوقت فيكون فرض المسألة بأن كان ريحًا في موضع لا يمكن إلَّا التَّحرك فسكن الريح في آخر الصَّلاة وهذا ممكن في لحظة واحدةٍ (٩).
قوله:(ولا يأكل ولا يشرب)، لأنَّ في الصَّلاة معنى الصَّوم والحجِّ
(١) في (أ): "نذكر". و في (ب): "نتذكر".
(٢) في (ب): "وباعتبار". سقط من (خ).
(٣) في (أ): "أو".
(٤) إشارة إلى اختلاف نسخ المتن القدوري، وليس الشرح.