للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز أداء السَّجدة في الصَّلاة، عُلِمَ أنَّها واجبةٌ.

أمَّا إذا قرأ المقتدي لا يجب على الإمام ولا (١) المقتدي القارئ، ولا على غيره من المقتدين، ولكن يجب على الذين خارج الصَّلاة، وعند محمد رَحِمَهُ اللهُ إذا فرغوا من الصَّلاة يسجدونها.

وتفسير سجدة التِّلاوة كبّر (٢)، ولم يرفع يديه وسجد (٣)، ثم كبّر ورفع رأسه، ولا (٤) يتشهَّد أي: لا يجب عليه قعودٌ ولا قراءةٌ ولا سلامٌ.

والحكمة في شرعيَّة السَّجدة: نهاية الخضوع، فالرُّكوع أيضًا خضوعٌ، والسَّجدة أقوى منه، فإذا كان نهاية الخضوع فشرع في مواضع جبر النُّقصان و (٥) شرع في موضع المخالفة للكفَّار والموافقة للمسلمين.

قوله: (أجزأته سجدةٌ واحدةٌ)؛ [(لأنَّ جبرائيل عَلَيْهِ السَّلام كان يقرأ على النَّبي عَلَيْهِ السَّلام، ويقرأ النَّبي عَلَيْهِ السَّلام على أصحابه، ويسجد مرةً، ولأنَّ سبب الوجوب اجتمعا مجلسٍ واحدٍ سجدةٍ واحدةٍ فأقصرا على سجدةٍ واحدةٍ كالتَّالي والسَّامع،] (٦) أمَّا في تسدية ثوبٍ وانتقالٍ من غصنٍ إلى غصنٍ، والرِّياسة يجب سجدات (٧).


(١) سقط في (ب).
(٢) في (أ): "يكبر".
(٣) في (أ): "يسجد".
(٤) في (ب): "فلا".
(٥) في (أ)، (خ): "في".
(٦) سقطت من (ب)، (خ).
(٧) زاد في حاشية (خ) بخط مختلف: "فالأفضل أن يسجد ثم يقوم، ويختم السواك، ويركع ولو لم يسجد وركع وقولي السجدة تجزيه قياسا وبه نأخذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>