للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم) (١) إلَّا (٢) في رواية النَّوادر (٣) تفسد وهو قول محمد، رَحِمَهُ اللهُ.

قوله: (أجزأته السجدة عن التلاوتين) (٤)؛ لأن حالة الصَّلاة غير منافيةٍ لحالة أداء السَّجدة، مع (٥) أن الصلاتية أقوى (٦)، فيستتبع خارج الصَّلاة.

(٧) أمَّا إذا تلا خارج الصَّلاة فسجد ثمَّ تلاها في الصَّلاة تجب سجدةٌ أخرى؛ لأنَّ غير الصَّلاتيَّة ضعيفةٌ فلا يستتبع الصَّلاتيَّة، فجواز إتيان السَّجدة في الصَّلاة دليل أنَّها واجبةٌ؛ لأنَّ الصَّلاة تصان عن الزَّوائد، والسُّنن المشروعة خارج الصَّلاة كان (٨) يؤدي … (٩) في الصَّلاة، وحيث


(١) المسألة في من سمعوا وهم في الصَّلاة آية سجدةٍ من رجلٍ خارج الصَّلاة، لم يسجدوها في الصَّلاة وسجدوها بعد الصَّلاة، فإن سجدوها في الصَّلاة لم تجزهم فيجب أن يسجدوا بعد الصلاة، ولم تفسد صلاتهم.
(٢) سقط من (ب).
(٣) كتاب النوادر، لأبي عبد الله محمد بن سماعة بن عبد التميمي، صحب أبا يوسف ومحمَّد، وكتب كتابه النَّوادر عنهما جميعًا. حافظٌ للحديث، ثقة، تجاوز المئة وهو كامل القوة، وكان يصلِّي في كلِّ يومٍ مئتي ركعةٍ. ولي القضاء لهارون الرشيد، ببغداد، وكان يقول بالرأي، وصنف كتبًا، منها: (أدب القاضي)، و (المحاضر والسجلّات) عن أبي يوسف، (ت: ٢٣٣ هـ). ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (٦/ ١٥٣). و: الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه (مرجع سابق)، (١٦١).
(٤) من تلا آية سجدةٍ فلم يسجدها حتى دخل في الصَّلاة فتلاها وسجد لها أجزأته السَّجدة عن التِّلاوتين.
(٥) في (ب): "معما".
(٦) في (أ): "أقرئ".
(٧) زاد في (ب): "و".
(٨) في (ب): "أن".
(٩) زاد في (ب): "أي يحفظ".

<<  <  ج: ص:  >  >>