للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى لو تكرر مجلس التَّالي [دون السماع] (١)، واتحد مجلس السَّماع تجب سجداتٍ (٢) عند فخر الإسلام (٣)، والأصحُّ أنَّه تجب (٤) سجدةٌ واحدةٌ فنقول: قول فخر الإسلام دليل على الشرطيَّة، فلو (٥) كان السَّماع سببًا لوجب سجدةٌ واحدةٌ فعكس هذا دليل على أن السَّماع سببٌ، فإن (٦) تكرَّر مجلس السَّامع واتَّحد مجلس التَّالي تجب السَّجدات على السَّماع.

قوله: (قصد سماع القرآن أو لم يقصد) (٧)، فيجب على المقتدي وإن لم يسمع (٨)، باعتبار أن قراءة الإمام قراءةٌ له بطريق التَّبعية (٩).


= بابن النجار)، شرح الكوكب المنير (ت: ٩٧٢ هـ)، تح: محمد الزحيلي ونزيه حمَّاد، ط: مكتبة العبيكان (١/ ٣٥٩).
(١) سقط من (ب).
(٢) لو تبدَّل مجلس السَّامع دون التَّالي، يتكرر الوجوب على السَّامع؛ فكلُّ من سمع آية تلاوةٍ وجب عليه السُّجود دون التَّالي، فلا يسجد لو كرَّر، وكذا إذا تبدَّل مجلس التَّالي دون السَّامع، فيسجد كلُّ من تلا آية تلاوةٍ، وأمَّا السَّامع في هذه الحالة فالأصحُّ أنَّه لا يتكرر الوجوب في حقِّه. ينظر: المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي (مرجع سابق)، (١/ ٧٩).
(٣) هو أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، رَحِمَهُ اللهُ، (سبقت ترجمته) ص ٨٦.
(٤) في (أ): "يجب".
(٥) في (أ)، (خ): "ولو".
(٦) في (ب): "بأن".
(٧) يجب السُّجود على السَّامع لآية السُّجود، سواءً كان مستمعًا لها: بأن قصد الاستماع وأنصت، أو لم يستمع بأن كان مشغول الذهن عن القراءة.
(٨) يسجد المأموم إن سجد الإمام للتلاوة، سواءٌ سمع الآية أو لم يسمع.
(٩) أمَّا إن قرأها المأموم فلا يجب على الإمام ولا على المأموم السُّجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>