للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصير (١) مقيمًا بالتَّبعيَّة، فإذا لم يكن مقيمًا خارج الوقت قصدًا في حقِّ تلك الصَّلاة أولى (٢) أن لا يصير مقيمًا بالتَّبعية، أمَّا إذا اقتدى المسافر في الفائتة بالمقيم لا يجوز؛ لأنَّه يكون اقتداء المفترض على المتنفل في حقِّ القعدة الأولى؛ لأنَّ القعدة الأولى فرض على المسافر دون المقيم.

قوله: (ويستحب له (٣) إذا سلَّم أن يقول) (٤)(٥)، روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى مكَّة، أمر بلالًا فقال: "أتموا صلاتكم" (٦). فهذا دليلٌ على أن الوطن يتبدَّل (٧) بالوطن لأنَّ رسول الله كان مكيًّا ثم صار مدنيًّا، وهو أن النَّبي عَلَيْهِ السَّلام صلَّى ركعتين بعدما هاجر إلى المدينة، من (٨) مكة.

وأما (٩) المقيمون أتمُّوا صلاتهم بدون القراءة (١٠) وبدون سجدة السهو إذا سهوا [لأنه] (١١) مقتدون في حق التحريمة.


(١) في (أ)، (خ): "تصير".
(٢) في (ب): "فأولى".
(٣) سقط من (ب).
(٤) إذا صلَّى المسافر بالمقيمين يستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنَّا قومٌ سفر.
(٥) زاد في (ب): "إلى آخره".
(٦) البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة، باب الإمام المسافر يؤم المقيمين، (٣/ ١٨٠)، رقم الحديث: ٥٣٢٨. ونصُّه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان إذا قدم مكَّة صلَّى لهم ركعتين، ثم يقول: "يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر".
(٧) في (أ)، (خ): "تبدل".
(٨) في (ب): "في".
(٩) في (أ)، (خ): "فأمَّا".
(١٠) في (أ): "القراءات".
(١١) في (ب): "لأنهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>