للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّرك حصل بالنِّيَّة وبالمنوي، فلا يعتبر القصر بالقصد [بعد ذلك لأنه ترك الفعل وأما السفر فعل فإن لم يفعل لا يصير فاعلًا] (١).

قوله: (أتمَّ الصَّلاة [وإن دخل معه في فائتة لم يجز صلاة خلفه) (٢)؛ لما روي عن ابن عباس أنَّه قال: "إن صلينا معكم صلينا أربعًا، وإن صلينا في بيوتنا صلينا ركعتين" (٣)؛ ولأنَّه اجتمع في الصَّلاة حكم السَّفر والإقامة وكان الحكم للإقامة كمن افتتح الصَّلاة في السَّفينة فانحدرت … (٤) السَّفينة إلى المصر.

بخلاف ما إذا اقتدى به في الفائتة؛ لأنَّ فرضه لا يتغيَّر بعد خروج الوقت في القعدة الأولى، والقعدة الأولى فريضة علميةٌ نفلٌ على الإمام فيصير هذا اقتداء المفترض بالمتنفِّل وذلك لا يجوز] (٥).

لأنَّه (٦) إذا كان خارج الوقت لا يصير (٧) مقيمًا (٨) بالنِّيَّة، كذلك لا


(١) سقط من (ب).
(٢) هنا ذكر الماتن مسألتين: "إذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتمَّ الصَّلاة، وإن دخل معه في فائتةٍ لم تجز صلاته خلفه".
(٣) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، (١/ ٤٧٩)، رقم الحديث: ٦٨٨.
(٤) زاد في (أ)، (ب)، (ت): "دنسة".
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٦) شرع في تعليل المسألة الأولى وهي قوله: "إذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتمَّ الصَّلاة".
(٧) في (أ)، (خ): "تصير".
(٨) سقط في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>