(٢) في (أ): "سقط". (٣) في (أ): "شرط". وسقوط شطر الصَّلاة يكون بقصر الرُّباعية. (٤) هو المملوك الهارب من سيده. (٥) الباغي في اصطلاح علماء الشافعية: هو المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه، ويدخل فيه الساعي في إفساد الأرض، وقاطع الطريق. ينظر: الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (مرجع سابق)، (٣/ ٤٣٦). (٦) في (أ): "الحكم". (٧) في (ب): "يكون". (٨) عند الشَّافعية الرُخص لا تناط بالمعاصي، قال الشَّافعي رَحِمَهُ اللهُ: ليس لأحدٍ سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح مسح المسافر، فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سفره في معصيةٍ. ينظر: الشافعي، الأم (١/ ٢١٢). و: المزني، مختصر المزني (مرجع سابق)، (٨/ ١١٩). (٩) في (أ)، (خ): "القصر". (١٠) في (أ)، (خ): "القصر". (١١) نقل الإجماع الإمام بدر الدين العيني. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ٥٦٦).