للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد من البلد أي لا تجوز (١) نيَّة المرء في البرِّية؛ لأنَّه غير صالحٍ للإقامة، فعندنا بمجرَّد السَّفر يسقط (٢) بعض الأحكام، من سقوط الحضور إلى الجمعة وسقوط شطر (٣) الصَّلاة ورخصة الفطر.

ولا يعتبر الأحوال فعند الشافعي رَحِمَهُ اللهُ السفر من الآبق (٤) والباغي (٥) والسارق لا يوجب سقوط هذه الأحكام (٦) بل حال القصد معتبرٌ بأن كان (٧) سفره إلى تجارةٍ أو إلى حجٍ؛ لأنَّه لو كان عاصيًا فلا يستحق به الرخصة (٨).

والإجماع منعقدٌ على أن نفس القصد (٩) ليس بمعتبرٍ، بل القصد (١٠) مع مجاوزةٍ من العمران (١١)، أمَّا في الإقامة بمجرد النِّيَّة يصير مقيمًا؛ لأنَّ


(١) في (أ)، (خ): "يجوز".
(٢) في (أ): "سقط".
(٣) في (أ): "شرط". وسقوط شطر الصَّلاة يكون بقصر الرُّباعية.
(٤) هو المملوك الهارب من سيده.
(٥) الباغي في اصطلاح علماء الشافعية: هو المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء واجب عليه، ويدخل فيه الساعي في إفساد الأرض، وقاطع الطريق. ينظر: الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (مرجع سابق)، (٣/ ٤٣٦).
(٦) في (أ): "الحكم".
(٧) في (ب): "يكون".
(٨) عند الشَّافعية الرُخص لا تناط بالمعاصي، قال الشَّافعي رَحِمَهُ اللهُ: ليس لأحدٍ سافر في معصية أن يقصر ولا يمسح مسح المسافر، فإن فعل أعاد ولا تخفيف على من سفره في معصيةٍ.
ينظر: الشافعي، الأم (١/ ٢١٢). و: المزني، مختصر المزني (مرجع سابق)، (٨/ ١١٩).
(٩) في (أ)، (خ): "القصر".
(١٠) في (أ)، (خ): "القصر".
(١١) نقل الإجماع الإمام بدر الدين العيني. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>