للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عمر أنَّه أقام بأذربيجان ستة أشهرٍ يصلِّي ركعتين (١) وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا إقامة خمسة عشر يومًا لم يتم الصَّلاة؛ لأنَّ إقامتهم لا تتعلق باختيارهم، ولأنَّهم إن أغلبوا أقاموا وإن غلبوا هربوا انصرفوا، فصار كالعبد مع مولاه ولا يتعلق بنيتهم الحكم] (٢).

في بلدٍ (٣)، البلد بعينه ليس بشرطٍ، المراد: محلٌ صالحٌ للإقامة، بأن كان الأعراب والأكراد والأتراك في البريَّة تصحُّ إقامتهم، حتى إذا نوى السَّفر الأعراب والأكراد (٤)(٥) والأتراك من موضعٍ إلى موضعٍ، بينهما مسيرة ثلاثة أيامٍ (٦) ولياليها، يحلُّ القصر والفطر.


= الحديث: ١٤١٣٩. و: البيهقي، السُّنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب صلاة السَّفر والجمع في السَّفر، باب: من قال يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثا، (٣/ ٢١٦)، رقم الحديث: ٥٤٧٦. قال البيهقي: تفرَّد معمر بروايته مسندًا، ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى، عن ابن ثوبان، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وروي عن الأوزاعي عن يحيى عن أنس - رضي الله عنه -، وقال: بضع عشرة، ولا أراه محفوظًا، وقد روي من وجه آخر عن جابر - رضي الله عنه -: بضع عشرة.
(١) البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السَّفر، باب: من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا، (٣/ ٢١٧)، رقم الحديث: ٥٤٧٦.
ونصُّه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: "أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة".
قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "وكنَّا نصلِّي ركعتين". قال: الحافظ في "الدِّراية" وهو على شرط الشَّيخين كما نقله الزيلعي عن النَّووي وأقره.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) سقط في (أ)، (خ).
(٤) سقط في (أ).
(٥) زاد في (خ): "والأقراد".
(٦) سقط في (أ)، (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>