(٢) قال الماتن: "من خرج مسافرًا صلَّى ركعتين إذا فارق بيوت المصر، ولا يزال على حكم السَّفر حتى ينوي الإقامة في بلدٍ خمسة عشر يومًا فصاعدًا فيلزمه الإتمام". (٣) في (أ): "بمحضر". (٤) زاد في (ب): "يصير مقيما"، هكذا بالتكرار. (٥) سقطت من (خ). (٦) سقط من (ب). (٧) سقط في (أ). (٨) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن (ومن دخل بلدًا ولم ينو). (٩) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب تفريغ صلاة السَّفر، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، (٢/ ١١)، رقم الحديث: ١٢٣٥. ونصُّه: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، قال: "أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يوما يقصر الصَّلاة". وأحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، (٢٢/ ٤٤)، رقم =