للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ كلَّ صلاةٍ لو نوا عددها كانت ركعتين، فإذا أطلق النِّية كانت ركعتين كالفجر، وكما لا يجوز الزِّيادة على الفجر كذلك هذا] (١).

قوله: (حتى ينوي) (٢) فالنِّية ليست بمنحصرةٍ (٣) في جعل المسافر مقيمًا، كما أن بالنِّية يصير مقيمًا (٤)، وبالتَّبعية كالجندي (٥) بأن (٦) نوى السلطان الإقامة (٧) في البلدٍ، والجندي في البريَّة لا يدخل مصره بالرجوع إلى المصر قبل أن يسير ثلاثة أيامٍ ولياليها.

قوله: (وإذا دخل [فلم (٨) ينوي أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا فإنما يقول غدًا أخرج وبعده أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين) صلاة السفر؛ لما روى جابرٍ وأنس عن رسول الله عَلَيْهِ السَّلام أنَّه لمَّا أقام بتبوك، حصر عشرين يومًا يقصر الصَّلاة (٩).


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) قال الماتن: "من خرج مسافرًا صلَّى ركعتين إذا فارق بيوت المصر، ولا يزال على حكم السَّفر حتى ينوي الإقامة في بلدٍ خمسة عشر يومًا فصاعدًا فيلزمه الإتمام".
(٣) في (أ): "بمحضر".
(٤) زاد في (ب): "يصير مقيما"، هكذا بالتكرار.
(٥) سقطت من (خ).
(٦) سقط من (ب).
(٧) سقط في (أ).
(٨) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن (ومن دخل بلدًا ولم ينو).
(٩) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب تفريغ صلاة السَّفر، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، (٢/ ١١)، رقم الحديث: ١٢٣٥. ونصُّه: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، قال: "أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يوما يقصر الصَّلاة". وأحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، (٢٢/ ٤٤)، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>