للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومشي الأقدام؛ لأنَّه هو الغالب من السير فيقع التَّعديد به، بخلاف السَّير في الماء فإنَّه يختلف باختلاف الرِّيح ونحوه فلا يمكن أن يعتبر به] (١).

حتى إذا كان للبلد طريقان من الماء يصل بيومٍ وليلةٍ ومن البرِّ يصل بثلاثة أيامٍ ولياليها، فيعتبر (٢) السَّفر من طريق البرِّ، ذكر في الكشَّاف (٣) أنَّه لا تعتبر سرعة الماشي في المشي وبطؤه، حتى إذا وصل بيومٍ وليلةٍ يصل في ثلاثة أيامٍ ولياليها يحل الفطر والقصر.

[قوله: (وفرض المسافر عندنا في كل صلاةٍ رباعيَّةٍ ركعتان لا يجوز له الزِّيادة عليها)؛ لما روي عن علي - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول: "فرض رسول الله عَلَيْهِ السَّلام صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السَّفر ركعتين" (٤). وروي عن ابن عبَّاس عن رسول الله عَلَيْهِ السَّلام أنَّه قال: "إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فرض عليكم الصَّلاة على لسان نبيِّكم للمقيم أربعًا، وللمسافر ركعتين" (٥).


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) في (ب): "يعتبر".
(٣) كتاب الكشَّاف لأبي القاسم، محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزَّمخشري، لقِّب جار الله لأنَّه جاور بمكة زمانا معروف بالعلم بالدِّين والتَّفسير واللُّغة والآداب. ولد في زمخشر سنة: ٤٦٧ هـ، من قرى خوارزم، أشهر كتابه هذا (الكشَّاف في تفسير القرآن)، و: أساس البلاغة وغيرها الكثير، وكان معتزلي المذهب، مجاهرًا، (ت: ٥٣٨ هـ) بالجرجانيَّة.
ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (٧/ ١٧٨)، و: السيوطي، طبقات المفسرين (مرجع سابق)، (١٠٤).
(٤) لم أجد الرواية عن علي - رضي الله عنه -، وإنما وجدتها عن ابن عباس - رضي الله عنه -، وهي الرواية التالي مباشرة.
(٥) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، (١/ ٤٧٩)، رقم الحديث: ٦٨٧. ونصُّه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "فرض الله الصَّلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السَّفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>