للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصر، بعضهم قدرة بالغلوة (١)، وبعضهم بفرسخ، وفرسخين (٢)، وبعضهم قدّره بمنتهى الصَّوت (٣).

لا يقال: ذكر قبل هذا لا يجوز إلَّا في (٤) المصر، فبعد ذلك لا يحتاج إلى قوله: (ولا يجوز في القرى) قلنا: في الأمر المهم يتعرض الحاجبين، كما في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} (٥) وإن كان … (٦) ولا تخسروا يعلم (٧) من قوله وأقيموا.

قوله: (ومن شرائطها [الوقت فيصح (٨) في وقت الظهر ولا يصح بعدها)؛ لما روي عن أنس أنَّه قال: "كنَّا نصلِّي مع النَّبي عَلَيْهِ السَّلام الجمعة إذا ما زالت الشَّمس" (٩)، ولأنَّها صلاةٌ وُضِعَ لها خطبة فكان من شرائطها الوقت


(١) قال الجوهري: الغلوة الغاية مقدار رمية. قال صاحب المصباح: الغلوة هي الغاية، وهي رمية سهم أبعد ما يقدر. يقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع. وقال ابن سيده: الفرسخ التَّام خمسٌ وعشرون غلوة. والتَّقدير بالغلوة هو اختيار محمد في "النوادر" والإمام السرخسي رَحِمَهُ اللهُ. ينظر: برهان الدين مازه، المحيط البرهاني في الفقه النُّعماني (مرجع سابق)، (٢/ ٦٦). و: الزبيدي، تاج العروس (مرجع سابق)، (٣٩/ ١٧٩).
(٢) ذكر الولوالجي في فتاويه أنَّ المختار للفتوى قدر الفرسخ؛ لأنَّه أسهل على العامة، وهو ثلاثة أميالٍ. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (٢/ ١٥٢).
(٣) أي بمنتهى حد صوت مؤذِّن المصر إذا أذن يكون داخلًا في الفناء، وهو اختيار "تتمة الفتاوى". ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (٣/ ٤٧).
(٤) سقط في (أ)، (خ).
(٥) سورة الرحمن آية ٩.
(٦) زاد في (أ): "تفهم".
(٧) في (أ)، (خ): "تعلم".
(٨) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن: "فتصح في الوقت ولا تصح بعده"، وهو الأصحُّ.
(٩) البخاري، صحيح البخاري، (مرجع سابق)، كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت=

<<  <  ج: ص:  >  >>