للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالعيد] (١).

شرائطها خمسةٌ: الوقت، والسُّلطان، والجماعة، والمصر، والخطبة، وفي رواية النوادر والشَّرائط ستةٌ وهو: الأداء على سبيل الاشتهار (٢)، حتى إذا غلق الإمام باب المصر وصلَّى صلاة الجمعة، لا يجوز (٣) ولو فتح وصلَّى تجوز (٤).

قال القاضي الإمام الزرنجري (٥) رَحِمَهُ اللهُ أقل ما سمي خطبة مقدار التَّشهد، ولابد في الخطبة الحمد، والثَّناء لله، والعِظة وهو قوله: أيها النَّاس، والقرآن، والصَّلاة على النَّبي عَلَيْهِ السَّلام.

قوله: (جاز ويكره) (٦) [أمَّا الجواز فلأنه ذكر يتقدم الصلاة كالأذان


= الشَّمس، (٢/ ٧)، رقم الحديث: ٩٠٤. ونصُّه: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي الجمعة حين تميل الشَّمس".
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) أي تشهر الصَّلاة ولا تكون في السِّر.
(٣) هكذا كتبت في النُّسخ، والأصح: تجوز.
(٤) في (أ): "يجوز".
(٥) في (أ): "الورنجدي"، وهو سعيد بن يوسف الحنفي، القاضي نزيل بلخ، سمع الحديث ببخارى من أبي بكر النسفي، تلميذ أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني، ولصاحب الهداية منه إجازةٌ مطلقةُ عامةُ، وكان يسمَّى أبا حنيفة الأصغر، وكانت له معرفةٌ بالأنساب والتَّواريخ، (ت: ٥١٢ هـ). ينظر: القرشي، الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (١/ ٢٤٩). و: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، الوافي بالوفيات (ت: ٧٦٤ هـ)، تح: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، ط: دار إحياء التراث، (١٠/ ١٣٧).
(٦) من هنا سقط في (خ) يتصل عند قوله: "لأنه خلف عن الصلوات".

<<  <  ج: ص:  >  >>