(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ). (٢) أي تشهر الصَّلاة ولا تكون في السِّر. (٣) هكذا كتبت في النُّسخ، والأصح: تجوز. (٤) في (أ): "يجوز". (٥) في (أ): "الورنجدي"، وهو سعيد بن يوسف الحنفي، القاضي نزيل بلخ، سمع الحديث ببخارى من أبي بكر النسفي، تلميذ أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني، ولصاحب الهداية منه إجازةٌ مطلقةُ عامةُ، وكان يسمَّى أبا حنيفة الأصغر، وكانت له معرفةٌ بالأنساب والتَّواريخ، (ت: ٥١٢ هـ). ينظر: القرشي، الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (١/ ٢٤٩). و: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، الوافي بالوفيات (ت: ٧٦٤ هـ)، تح: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، ط: دار إحياء التراث، (١٠/ ١٣٧). (٦) من هنا سقط في (خ) يتصل عند قوله: "لأنه خلف عن الصلوات".