للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشهادة من وأما الكراهية فلأنه يفصل بين الخطبة والصلاة بالطهارة والسنة أن لا يفصل بينهما ولأن النبي عَلَيْهِ السَّلام وأبا بكر وعمر خطبوا قيامًا (١) فيكون مخالفًا لهما] (٢) لأنه خلف عن [الصلوات] (٣) فيكون (٤) بدون الوضوء ولهذا (٥) (٦) لا يجوز الخطبة بدون الطهارة.

قوله: (ثلاثةٌ سوى الإمام) (٧)(٨) شرطٌ (٩)؛ لأنَّه لابدَّ من [إمامٍ ومن خطيبٍ] (١٠) ومن سامعٍ ومن مؤذنٍ، وإن (١١) كان يمكن هذا من الواحد؛ نظرًا إلى الظَّاهر لا يفعل الكل واحدٌ معما أن قوله تعالى: {فَاسْعَوْا} (١٢) خطابٌ للجماعة، فيكون الثَّلاثة شرطًا، فينبغي أن تكون (١٣) هذه الثَّلاثة


(١) الصنعاني، المصنف (مرجع سابق)، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما، (٣/ ١٨٧)، رقم الحديث: ٥٢٥٨. ونصُّه: عن قتادة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قيامًا.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) في (ب): "الصلاة"
(٤) في (ب)، (خ): "فيكره".
(٥) زاد في (ب): "عند البعض".
(٦) زاد في (خ): "عن البعض".
(٧) من شرائط الجمعة: الجماعة وأقلها عند أبي حنيفة ثلاثةٌ سوى الإمام، وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام. ينظر: بن مودود الموصلي، الاختيار في تعليل المختار، (مرجع سابق)، (١/ ٨٩).
(٨) زاد في (ب): "الثلاثة".
(٩) في (أ): "شرطه".
(١٠) في (أ): "الإمام ومن خطبة".
(١١) في (أ)، (خ): "فإن".
(١٢) سورة الجمعة، آية: ٩.
(١٣) في (أ): "يكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>