(٢) في (أ)، (خ): "الذين". (٣) لا تصح الجمعة عند الشَّافعيَّة إلَّا بأربعين نفسًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة"، ولما روى جابر - رضي الله عنه - قال: "مضت السُّنَّة أن في كلِ ثلاثةٍ امامًا، وفى كلِّ أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرًا". وشرط العدد: أن يكونوا رجالًا أحرارًا مقيمين في الموضع، فأمَّا النِّساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة. ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب (مرجع سابق)، (٤/ ٥٠٢). الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، ط: المكتبة التجارية الكبرى، (٢/ ٤٣٣). (٤) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "فيهما". (٥) سورة المنافقون آية: ١. والحديث مسلم، صحيح مسلم، (مرجع سابق)، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، (٢/ ٥٩٩)، رقم الحديث: ٨٧٩. ونصُّه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، "أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين". (٦) ما بين المعكوفتين سقط من (ب).