للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صالحة للإمامة.

حتى إذا كان واحدٌ (١) منهم صبيًا أو امرأةً أو مجنونًا لا يجوز أداء الجمعة، وإنَّما يشترط الصَّلاحيَّة للإمامة؛ لأنَّ قوله تعالى: {فَاسْعَوْا}، خطابٌ للذين (٢) صلحوا للإمامة، فالَّذي ليس بأهلٍ لا يكون مخاطبًا، كالمرأة والعبد والصَّبي والمجنون، ولهذا عند الشافعي رَحِمَهُ اللهُ أربعون رجلًا أحرار شرط (٣).

قوله: (وليس فيها (٤) قراءة سورة بعينها) [وروي عن النَّبي عَلَيْهِ السَّلام أنَّه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} (٥)] (٦)


(١) في (أ)، (خ): "الواحد".
(٢) في (أ)، (خ): "الذين".
(٣) لا تصح الجمعة عند الشَّافعيَّة إلَّا بأربعين نفسًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة"، ولما روى جابر - رضي الله عنه - قال: "مضت السُّنَّة أن في كلِ ثلاثةٍ امامًا، وفى كلِّ أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرًا". وشرط العدد: أن يكونوا رجالًا أحرارًا مقيمين في الموضع، فأمَّا النِّساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة. ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب (مرجع سابق)، (٤/ ٥٠٢). الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، ط: المكتبة التجارية الكبرى، (٢/ ٤٣٣).
(٤) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "فيهما".
(٥) سورة المنافقون آية: ١. والحديث مسلم، صحيح مسلم، (مرجع سابق)، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، (٢/ ٥٩٩)، رقم الحديث: ٨٧٩. ونصُّه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، "أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة، والمنافقين".
(٦) ما بين المعكوفتين سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>