للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وروي عن النَّبي عَلَيْهِ السَّلام أنَّه كان يقرأ فيهما {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (١)، وفي الثَّانية {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (٢)، فدلَّ على أنَّه كان يعيِّن، ولأنَّ التَّعين يُوهِمُ الإيجاب ولا يجوز] (٣)، لكن يقرأهما (٤) بمرةٍ اتِّباعًا للنَّبي - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ يقرأ (٥) بعد ذلك أيّ سورةٍ كانت.

قوله: (ويجهر الإمام)؛ لأنَّ أداء الجمعة من الشَّعائر، فالجهر أولى به.

قوله: (بطل ظهره) (٦) إنَّما يبطل إذا كان الإمام في الجمعة حالة التَّوجه، أمَّا إذا علم أن الإمام لم يكن في صلاة الجمعة حالة التَّوجه لا يبطل الظهر المؤدى بالإجماع، وأمَّا (٧) إذا فرغ الإمام من الجمعة، هل يكره الصَّلاة بالجماعة؟

عند الشَّافعي رَحِمَهُ اللهُ لا يكره (٨)، وعندنا يكره قبل فراغ الإمام وبعده؛


(١) سورة الأعلى.
(٢) سورة الغاشية. والحديث مسلم، صحيح مسلم، (مرجع سابق)، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، (٢/ ٥٩٨)، رقم الحديث: ٨٧٨.
(٣) في (ب)، (خ): "روي أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ سبِّح اسم ربِّك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية".
(٤) في (أ): "قرأهما".
(٥) في (أ): "قرأ".
(٦) من صلَّى الظُّهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته، فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجَّه إليها بطلت صلاة الظُّهر عند أبي حنيفة بالسعي، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام. ينظر: الميداني، اللباب، (مرجع سابق)، (١/ ٥٤).
(٧) في (ب): "فأما".
(٨) قال الشَّافعي: (ويستحب للمعذورين الجماعة في ظهرهم)، وحكي والرَّافعي أنَّه لا=

<<  <  ج: ص:  >  >>