للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه لو جاز بعد فراغ الإمام يؤدي إلى الإخلال بالجمعة، بأن ترك الجمعة وصلَّى الظُّهر بالجماعة، فالحُّر مأمورٌ بإسقاط الظُّهر بأداء الجمعة على طريق … (١) الوجوب، وغير الحرِّ مأمورٌ بإسقاط الظُّهر بأداء الجمعة بطريق الرُّخصة.

والظُّهر أصلٌ في يوم الجمعة عندنا؛ لأنَّ يوم الجمعة يومٌ كسائر الأيَّام وفي سائر الأيام الظُّهر أصلٌ، كذلك في يوم الجمعة.

قوله: (أو في سجود السهو) (٢) يعني إذا أدرك الإمام … (٣) في سجود السَّهو يبني (٤) قال (٥) مشايخنا: يأتي (٦) في … (٧) الجمعة بسجود (٨) السَّهو فيكون هذا بناء تناقضًا (٩) من محمد رَحِمَهُ اللهُ حيث قال أنه إذا أدرك في السهو


= يستحب لهم الجماعة، وبهذا قال الحسن بن صالح وأبو حنيفة والثَّوري، وقال الشَّافعي: أستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتَّهموا في الدِّين ويُنسبون إلى ترك الجماعة تهاونا).
ينظر: النووي، المجموع شرح المهذب (مرجع سابق)، (٤/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(١) زاد في (أ): "الجمعة".
(٢) قال الماتن: "من أدرك الإمام يوم الجمعة صلَّى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة، وإن أدركه في التَّشهد أو في سجود السَّهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الرَّكعة الثَّانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلَّها بنى عليها الظُّهر".
(٣) زاد في (ب)، (خ): "يوم الجمعة".
(٤) أي من أدرك الإمام بسجود السَّهو فقد أدرك الجماعة.
(٥) سقط في (أ)، (خ).
(٦) في (ب)، (خ): "لا يأتي".
(٧) زاد في (ب): "يوم".
(٨) في (ب): "بسجدة".
(٩) في (ب)، (خ): "قضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>