للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبني قلنا بأن محمد أما قال [بعد] (١) وجوب سجدة السهو في الجمعة بل قال المشايخ (٢).

قوله: (أكثر الركعة) (٣) بأن أدرك في الركوع يكون مدركًا أكثر الركعة؛ لأنَّه يكون مدركًا للقيام (٤) والسَّجدتين فيكون أكثر.

قوله: (حتى يفرغ من خطبته) (٥) [لما روي عن ابن عباس وعلي أنَّهما قالا: "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام" (٦). ولأنَّه ابتداء الصَّلاة يدخل الإمام في الخطبة ولا يقدر على قطع الصلاة فيؤدي ذلك إلى ترك استماع الخطبة، ولأنَّ الكلام أقل من الصَّلاة فإذا لم تكن له الصَّلاة فالكلام أولى كحال الخطبة] (٧).


(١) في (ب): "بعدم".
(٢) زاد في (ب): "لو كان قائلا بعدهما يلزم التناقض إنما اختاروا أن لا يؤتى فيها احترازا عن الفتنة فيندفع التناقض عنه".
(٣) في (ب) "الركعة الثانية".
(٤) في (ب): "القيام".
(٥) قال الماتن: "إذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة".
(٦) الطَّحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، شرح معاني الآثار، تح: محمد زهري النجار، ط: عالم الكتب، كتاب الصلاة، باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هل ينبغي له أن يركع أم لا؟، - محمد سيد جاد الحق، (١/ ٣٧٠)، رقم الحديث: ٢١٧٧. ونصُّه: عن عطاء، قال: "كان ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - يكرهان الكلام إذا خرج الإمام يوم الجمعة".
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>