للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا على قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ فإن عنده خروج الإمام يقطع الصَّلاة، والكلام، وعندهما خروجه يقطع الصَّلاة وكلامه يقطع الكلام، وثمرة هذا تظهر (١) [فيما إذا نزل] (٢) الإمام عن الخطبة يجوز الكلام عندهما لعدم الكلام وعند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ لا يجوز لوجود الخروج.

قوله: (ترك الناس البيع) المراد من البيع: ما يشغل عن السَّعي، حتى إذا اشتغل بعملٍ آخرٍ سوى البيع يكره أيضًا، ولو باع وهو يمشي لا يكره البيع.

قوله: (البيع والشراء) إنمَّا (٣) ذكر البيع أوَّلًا من الشِّراء؛ لأنَّ الإيجاب مقدمٌ على القبول وإن (٤) كان البيع ثبت (٥) بالإيجاب والقبول.

قوله (فأذن (٦) المؤذنون بين يدي (٧) المنبر فإذا فرغ الإمام من خطبته أقاموا) هكذا جرى التَّوارث (٨).

* * *


(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): "في ما إذا ترك".
(٣) في (ب): "فإنَّما".
(٤) في (أ)، (خ): "فإن".
(٥) في (ب): "يثبت".
(٦) في (ب): "وأذن".
(٧) في (أ): "يديه".
(٨) أي هكذا تم أخذ العلم بالتَّوارث سلفًا إلى خلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>