للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكبير التَّشريق عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: يجب على الرِّجال، الأحرار، البالغين، المقيمين، المكلفين، المصلين لصلاة الفرض بجماعةٍ في الأمصار، حتى لا يجب على المنفرد، ولا على المسافر، والصبي، ولا على المتنفّل، وعندهما يجب على من يؤدِّي الفرض.

وعند الشَّافعي رَحِمَهُ اللهُ يجب على كل من يصلي سواء كان فرضًا أو نفلًا (١)، فإن قيل: التَّكبير على قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ يتمُّ قبل أيام التَّشريق وهو يوم النحر، فكيف يكون تكبيرات التشريق على قوله؟ قلنا: إنَّما قال تشريفًا باعتبار ما يؤول؛ لأنَّه تكبيرٌ أيضًا في أيام التَّشريق، وأيام التَّشريق قريب من يوم النحر بل النحر جائزٌ في بعض أيام التشريق.

قوله: (الله أكبر الله أكبر) (٢) هذا قول جبرائيل عَلَيْهِ السَّلام لمَّا نزل بالفداء قال هكذا، ولمَّا رأى إبراهيم عَلَيْهِ السَّلام الفداء قال (٣): لا إله إلا الله، والله أكبر، فلمَّا سمع الذَّبيح صوت إبراهيم عَلَيْهِ السَّلام قال: الله أكبر ولله الحمد.

* * *


(١) للشَّافعية قولان في وجوب التَّكبير بعد النَّفل في أيام التَّشريق القول الأول أنه يجب التَّكبير؛ لأنَّها صلاةٌ راتبةٌ فأشبهت الفرائض، والقول الثَّاني في المذهب: لا يكبِّر؛ لأنَّ النَّفل تابعٌ للفرض، والتَّابع لا يكون له تبع. ومن فاتته صلاةٌ في هذه الأيام فأراد قضاءها في غير هذه الأيام، لم يكبِّر بعدها؛ لأنَّ التَّكبير يختصُّ بهذه الأيام. ينظر: الشيرازي، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (ت: ٤٧٦ هـ)، ط: دار الكتب العلمية، (١/ ٢٢٨).
(٢) قال الماتن: "والتَّكبير عقيب الصَّلوات المفروضات، وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد".
(٣) سقط في (أ)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>