للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بركنٍ يقع في الحجِّ، كيوم النَّحر وما بعد يوم النَّحر، ويختصُّ بركنٍ في الحج فصار كسائر الأيَّام.

وجه قولهما ما روي عن جابر عن رسول الله عَلَيْهِ السَّلام أنَّه "كبّر في الأضحى يوم عرفة وقطع آخر أيام التَّشريق" (١)] (٢).

يؤدي (٣) في إثر الصَّلاة ولا يؤدي في الصَّلاة، والدَّليل أنَّه في إثر الصَّلاة حتَّى لو تكلَّم أو خرج من المسجد لا يكبّر بعد ذلك، فلو لم يكبّر الإمام يكبّر المقتدي، فهذا دليل أنَّه لا يؤدِّي في الصَّلاة، فلو كان … (٤) في الصَّلاة لا يؤدِّي المقتدي إذا لم يؤدِّي الإمام بطريق النِّسيان أو بالعمد.


= أبو اللَّيث، نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، بحر العلوم، (تفسير السمرقندي) (ت: ٣٧٣ هـ)، (٢/ ٤٥٧). و: القرطبي، أبو محمد، مكي بن أبي طالب حَمّوش القرطبي المالكي، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه (ت: ٤٣٧ هـ)، تح: كلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، ط: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة (٧/ ٤٨٧٨).
(١) البيهقي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: صلاة العيدين، باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، (٣/ ٤٤٠)، رقم الحديث: ٦٢٧٨. ونصُه عن جابر - رضي الله عنه - قال: "كان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يكبِّر يوم عرفة صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيَّام التَّشريق". و: الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب: صلاة العيدين (١/ ٤٣٩)، رقم الحديث: ١١١١. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: صلاة العيدين (٢/ ٣٩٠)، رقم الحديث: ١٧٣٦. وقال الذَّهبي: خبرٌ واهٍ كأنَّه موضوعٌ.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) أي التَّكبير.
(٤) زاد في (أ): "يؤدِّي".

<<  <  ج: ص:  >  >>