للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام) أي فات عن شخصٍ صلاة العيد، ولم يصلِّي مع الإمام وصلَّى الإمام العيد (١).

قوله: (فإن حدث عذر) (٢) في يوم الفطر إذا ترك الصَّلاة، صلاة العيد بدون العذر سقط أصلًا وبالعذر يصلِّي بالغد، وفي الأضحى إذا ترك الصَّلاة بعذر (٣) أيُّ عذرٍ كان لا يسقط إلى ثلاثة أيامٍ، فمع العذر و (٤) بدون العذر لا يتفاوت، لكن بالعذر لا يصير مسيئًا، وبدون العذر يصير (٥) مسيئًا.

قوله: (تكبير التَّشريق) (٦) [لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (٧) قيل: في التَّأويل أنَّها أيام العشر (٨)؛ لأنَّه يومٌ يختصُّ


(١) قال الماتن: "ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها".
(٢) قال الماتن: "فإن غمُّ الهلال على الناس، فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزَّوال صلَّى العيد من الغد، فإن حدث عذرٌ منع النَّاس من الصَّلاة في اليوم الثَّاني لم يصلها بعده".
(٣) في (ب): "للعذر".
(٤) سقط في (أ)، (خ).
(٥) سقط في (أ)، (خ).
(٦) قال الماتن: "يصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق".
(٧) سورة الحج آية ٢٨.
(٨) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المعلومات أيام العشر، وبه أخذ أبو حنيفة والشافعي.
ينظر: الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) (ت: ٣١٠ هـ)، تح: أحمد محمد شاكر، ط: مؤسسة الرسالة، (١٨/ ٦١٠). و: القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، (ت: ٦٧١ هـ) تح: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش ط: دار الكتب المصرية (٣/ ٢). و: السمرقندي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>