للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله (١): (ولا يحضر أهل الذِّمة الاستسقاء) (٢)؛ لأنَّ هذا (٣) الموضع موضع استنزال الرَّحمة فأهل الذِّمة ليسوا بأهلٍ للرحمة (٤) وعند مالك رَحِمَهُ اللهُ يحضرون (٥) فعند (٦) مالك يقلِّب القوم أرديتهم كما أن الإمام يقلِّب (٧).

قوله (٨): ( … (٩) يخطب) عند أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ خطبةً واحدةً، وعند محمد رَحِمَهُ اللهُ خطبتين.

* * *


(١) سقط من (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ)، (خ): "هذه".
(٤) في (أ): "الرحمة".
(٥) قال مالك: لا أرى أن يمنع اليهود والنَّصارى إذا أرادوا أن يستسقوا. ينظر: مالك بن أنس، المدونة (مرجع سابق)، (١/ ٢٤٤).
(٦) في (ب): "وعند".
(٧) قال مالك: ويحوِّل القوم أرديتهم وهم جلوسٌ، والإمام يحوِّل رداءه وهو قائمٌ. ينظر: المدونة (مرجع سابق)، (١/ ٢٤٤).
(٨) سقط من (ب).
(٩) زاد في (ب): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>