للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (احتضر) (١) حضر واحتضر بمعنى واحدٍ، أي حضره (٢) الموت أو حضرته الملائكة.

قوله: (و (٣) لقن الشَّهادتين) (١) [مَّا التَّلقين فلقوله عليه السلام: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " (٤)] (٥)؛ لأنَّه يمكن أنَّ لا يقبل الأمر باعتبار أنَّ الأمر يكون ثقيلًا عليه.

قوله: (وواروا عورته) (٦) قيل: أن يستر من السُّرة إلى الركبة (٧) ثمَّ يُدخل الغاسل يده من تحت هذه الخرقةِ بخرقةٍ أخرى، وعند الشَّافعي رحمه الله يغسل الميت في قميصه (٨)، بأن كان واسع الكمَّين، وإن لم يكن واسعًا يخرق الكمين.

قوله: (ويجمر (٩) [(وترًا) فلقوله عليه السلام: "أذا أجمرتم الميت فاجمروا


(١) سقط في (أ).
(٢) في (أ)، (خ): "حضر".
(٣) سقط في (ب).
(٤) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق) كتاب: الجنائز، باب: تلقين الموتى لا إله إلا الله، (٢/ ٦٣١)، رقم الحديث: ٩١٧.
(٥) ما بين المعكوفتين سقطت من (ب)، (خ).
(٦) في (أ): "ودرى"، وفي المتن: "جعلوا على عورته خرقة". قال الماتن: "ونزعوا ثيابه ووضَّئوه، ولا يمضمض ولا يستنشق، ثمَّ يفيضون الماء عليه، ويجمَّر سريره وترًا، ويغلى الماء بالسِّدر أو بالحرض، فإن لم يكن فالماء القراح، ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي ".
(٧) في (ب): "العورة ".
(٨) قال الشَّافعي بتصرُّف: يغسل الميت في قميصه فإن لم يغسل في قميص ألقيت على عورته خرقةٌ لطيفةٌ تستر عورته. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ٣٠٢).
(٩) التَّجمير: هو التَّطييب باستعمال البخور، وكيفيَّته: أن يدار بالمجمرة حول السَّرير مرةً=

<<  <  ج: ص:  >  >>