(٢) في (أ)، (خ): "حضر". (٣) سقط في (ب). (٤) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق) كتاب: الجنائز، باب: تلقين الموتى لا إله إلا الله، (٢/ ٦٣١)، رقم الحديث: ٩١٧. (٥) ما بين المعكوفتين سقطت من (ب)، (خ). (٦) في (أ): "ودرى"، وفي المتن: "جعلوا على عورته خرقة". قال الماتن: "ونزعوا ثيابه ووضَّئوه، ولا يمضمض ولا يستنشق، ثمَّ يفيضون الماء عليه، ويجمَّر سريره وترًا، ويغلى الماء بالسِّدر أو بالحرض، فإن لم يكن فالماء القراح، ويغتسل رأسه ولحيته بالخطمي ". (٧) في (ب): "العورة ". (٨) قال الشَّافعي بتصرُّف: يغسل الميت في قميصه فإن لم يغسل في قميص ألقيت على عورته خرقةٌ لطيفةٌ تستر عورته. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ٣٠٢). (٩) التَّجمير: هو التَّطييب باستعمال البخور، وكيفيَّته: أن يدار بالمجمرة حول السَّرير مرةً=