للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وترًا " (١) وتجمر] (٢) بالتَّشديد وبدون التَّشديد لغة.

قوله: (وترًا) حالٌ، قيل: المراد من التَّجمير بالفارسية خوش بوي كردن وقيل: الإحراق، أثر النَّار لا يليق، فيكون قوله: وترًا بيان الإلقاء أي إلقاء التجمير (٣) مرةً أو ثلاثًا أو خمسًا.

قوله: (السِّدر) (١) [أمَّا الماء والحرض والسِّدر فلأنَّه أبلغ للنَّظافة من الماء البارد، وقال النَّبي عليه السلام: "إن آدم عليه السلام الملائكة بالماء والسِّدر" (٤)] (٥) أي الشَّجرة المراد ورقة.

قوله: (القراح) [(ي الماء] (٦) الخالص.


= أو ثلاثًا أو خمسًا، ولا يزاد عليها، وجميع ما يجمر فيه الميَّت ثلاثة مواضعٍ: عند خروج روحه لإزالة الرَّائحة الكريهة، وعند غسله، وعند تكفينه، ولا يجمر خلفه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، وكذا يكره في القبر. ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٢٣٥ - ٢٣٨).
(١) الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، (١/ ٥٠٦)، رقم الحديث: ١٣١٠. ونصُّه: عن جابر، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أجمرتم الميت فأوتروا". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط، باب: الحنوط للميت، (٣/ ٥٦٨)، رقم الحديث: ٦٧٠٢. و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه، (٢٢/ ١٤١)، رقم الحديث: ١٤٥٤٠. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من (ب)، (خ).
(٣) في (أ): " التجمرة ".
(٤) سبق التَّخريج.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٦) سقطت من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>