للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (و (١) الخطمي) [وأمَّا الغسل بالخطمي؛ لأنَّ المقصود منه النَّظافة، وهو أبلغ في النَّظافة والخطمي] (٢) نبتٌ يغسل به الرَّأس.

قوله: ( … (٣) على شقه الأيسر) (٤)، [وقال النَّبي عليه السلام: "يجب البداية بالميامن " (٥)، وعن علي حين غسَّل رسول الله عليه السلام قال: "وما تناولت من النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا كأنَّما يقلبه معي ثلاثون رجلًا" (٦) فدلَّ على جواز لطيب الميِّت] (٧).

ويبدأ بالميامن (٨)؛ لأنَّ البداية باليمين أولى، أمَّا في لفِّ الكفن يبدأ


(١) سقط في (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين سقطت من (ب)، (خ).
(٣) زاد في (ب): "يلقى".
(٤) قال الماتن: "ثمَّ يضجع على شقِّه الأيسر، فيغتسل بالماء والسِّدر حتَّى يَرى أنَّ الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه، ثمَّ يضجع على شقِّة الأيمن فيغتسل بالماء والسِّدر حتَّى يرى أنَّ الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه ".
(٥) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب: التيمن في دخول المسجد وغيره، (١/ ٩٣)، رقم الحديث: ٤٢٦. ونصّه: عن عائشة -رضي الله عنه-، قالت: "كان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يحبُّ التَّيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله ".
(٦) المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تح: صفوة السقا، ط: مؤسسة الرسالة. باب شمائل الأخلاق، (٧/ ٢٥٠)، رقم الحديث: ١٨٧٨٤، ونصُّه: عن علي قال: أوصاني النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يغسله أحدٌ غيري، فإنَّه لا يرى عورتي أحد إلَّا طمست عيناه. وذكره ابن الجوزي في الواهيات زاد ابن سعد: قال علي -رضي الله عنه-: فكان الفضل وأسامة يناولاني الماء من وراء السِّتر وهما معصوبا العين، قال علي: فما تناولت عضوًا إلَّا كأنَّما يقلِّبه معي ثلاثون رجلًا حتَّى فرغت من غسله.
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٨) في (ب): "بالأيمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>