للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (يربط (١) بها)، وقيل: تربط (٢) فوق الأكفان عند الصَّدر والثديين (٣) حتى لا ينتشر الكفن، معان وخرقة تربط بها في صلاة الجنائز بين (٤) خمسة أشياءَ: الصَّلاة على الميت (٥)، وتقديم الميَّت (٦) من أولى، والغسل، والتَّكفين، والدَّفن.

أولًا (٧) الخليفة في التَّقديم … (٨)، ثم السُّلطان ثمَّ القاضي ثمَّ إمام (٩) المسجد الجامع، ثمَّ إمام الحي، ثمَّ الولي: وهو (١٠) الأب مقدَّمٌ على الابن، ففي الفرائض الابن أولى، وفي الأخوة أكبرهم أولى في حقِّ الصَّلاة، ففي الفرائض الأخوة سواءٌ في التَّعصيب.

قوله: (على (١١) ثلاثة أثوابٍ) (١٢)، أي الثَّوبين المذكورين وهو الإزار واللفافة ومعها الخمار.


(١) في (أ): "تربط".
(٢) في (ب): "يربط".
(٣) في (ب): "واليدين".
(٤) في (ب)، (خ): "بيان".
(٥) في (خ): "صلاة الميت وتقديم الميت ".
(٦) سقط في (أ).
(٧) في (ب): " أولى ".
(٨) زاد في (أ): "أولى".
(٩) في (أ)، (خ): " الإمام ".
(١٠) في (ب): "وهنا".
(١١) سقط في (أ).
(١٢) قال الماتن: "تكفَّن المرأة في خمسة أثوابٍ: إزارٍ وقميصٍ وخمارٍ وخرقةٍ يربط بها ثدياها ولفافةٍ، فإن اقتصروا على ثلاثة أثوابٍ جاز، ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة".

<<  <  ج: ص:  >  >>