للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر في العرنيين الحنوط، والحنوط: عطرٌ مركبٌ من أشياءٍ مختلفةً، وقيل: ما يخلط من الطِّيب للموتى خاصةً.

قوله: (على (١) مساجده (٢) والمساجد: جمع مسجد وهو الأنف والجبهة والقدمان والركبتان واليدان.

قوله: (على إزارٍ [والسُّنَّة أن يكفّن الرجل في ثلاثة أثوابٍ، إزارٍ وقميصٍ ورداءٍ (٣)، فإن اقتصروا على ثوبين جاز)، لما روي عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - "أنَّه كُفّن في ثلاثة أثوابٍ بيض سحوليَّة منها قميصه" (٤)، فلأنَّ غاية ما يتحمَّل به في حياته ثلاثة أثوابٍ: إزارٍ وقميصٍ ورداءً، وكذلك بعد موته] (٥).

في إزارٍ يجوز الجرُّ على البدليَّة من أثواب، ويجوز الرَّفع على الابتداء، كما في لفافة، يجوز الرَّفع والجرّ، الإزار: من القرن إلى القدم، وكذلك اللُّفافة والقميص من أصل العنق إلى القدم.

قوله (٦): (ثوبين) المراد الإزار واللفافة.


(١) سقط في (أ)، (خ).
(٢) في (أ): "مساجد".
(٣) في (خ): "يربط ".
(٤) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الجنائز، باب: الثيِّاب البيض للكفن، (٢/ ٧٥)، رقم الحديث: ١٢٦٤. ونصُّه: عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كُفَنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانيَّة بيض، سحوليَّة من كرسف ليس فيهنَّ قميصٌ ولا عمامةٌ".
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٦) في (أ)، (خ): "فقوله ".

<<  <  ج: ص:  >  >>