للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون الرفق في الأنثى متعيِّن للدَّر والنَّسل فلا خيار فيه؛ لأنَّ الخيار يجوز للشَّيء (١) المتِّردد بين النَّفع والضُّر.

وبنت مخاض:(٢) هو ما استكمل السَّنة، وبنت لبون: ما استكمل سنتين (٣)، والحِقَّة (٤): ما استكمل ثلاث سنين، والجذعة: ما استكمل أربع سنين.

قوله: (العراب (٥)) … (٦) جمعٌ (٧)، إذا أضيف إلى الجمع [يكون جمعا بأن] (٨) يقال: (٩) رجل عربي، وفرسٌ عربي، وخيلٌ (١٠) عراب.

قوله: (ثمَّ (١١) تستأنف الفريضة) (١٢) المراد من هذا الاستئناف


(١) في (أ): "لبشَّيء".
(٢) زاد في (ب): "و".
(٣) في (ب): "لسنتين".
(٤) سبب تسميتها بالحِقَّة: أنَّه يحقُّ للفحل أن يطرُقُ ناقَةٌ مثلَها بالعمر. ينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (مرجع سابق)، (٢٦/ ٦٧).
(٥) في (ب): "والعرب".
(٦) زاد في (أ): "سواء اسم الإبل يتناولهما على وجه واحد".
(٧) زاد في (خ): "الجمع".
(٨) سقط في (أ)، وفي (خ): "يكون جمعًا بأن بأن قال قوم عرب و".
(٩) زاد في (ب): "قوم عرب".
(١٠) في (أ): "جند".
(١١) سقط في (أ)، (خ).
(١٢) قال الماتن: "ليس في أقل من خمس ذودٍ من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسًا سائمةً وحال عليها الحول ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا كانت=

<<  <  ج: ص:  >  >>