(٢) الخراج: هو جزية الأرض، كما أنَّ الجزية خراج الرِّقاب، وهما حقَّان على رقاب الكفَّار وأرضهم للمسلمين، ويتَّفقان في وجوهٍ ويفترقان في وجوه، فيتَّفقان في أنَّ كلًّا منهما مأخوذٌ من الكفَّار على وجه الصِّغار والذِّلة، وأنَّ مصرفهما مصرف الفيء، وأنَّهما يجبان في كلِّ حولٍ مرةً، وأنَّهما يسقطان بالإسلام، ويفترقان في أنَّ الجزية ثبتت بالنَّص، والخراج بالاجتهاد وأنَّ الجزية إذا قدرت على الغني لم تزد بزيادة غناه والخراج يقدَّر بقدر كثرة الأرض وقلَّتها. ينظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذِّمة (ت: ٧٥١ هـ)، تح: طه عبد الرؤوف سعد، ط: دار الكتب العلمية (١/ ١٢٠). (٣) في (ب): "فإذا". (٤) في (أ)، (خ): "عبادة". (٥) في (أ): "فكما". (٦) سقط في (أ). (٧) في (ب): "بنى". (٨) زاد في (ب)، (خ): "وكل". (٩) في (أ): "تقدير". (١٠) زاد في (ب): "والعشرة". (١١) في (ب): "لا يجب لا".