للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصدقةٌ الفطر (١) عبادةٌ فيها معنى المؤنة، والخراج (٢) مؤنة فيها معنى العقوبة.

فإذا كان العُشر عبادةٌ مقيَّدةٌ، فلمَّا (٣) فرغ من العبادة المطلقة شرع في العبادة (٤) المقيَّدة كما (٥) أنَّه لمَّا فرغ من الصَّلاة المطلقة شرع في الصَّلاة (٦) المقيَّدة وهي (٧) صلاة الجنازة، فعلى هذا ينبغي أن يكون صدقة الفطر بعد باب الزَّكاة لكن مصرف الزَّكاة ومصرف العشر … (٨) واحدٌ أيضًا بناءً على [القدرة (٩) الميسرة … (١٠) [فلهذا يجب] (١١) بعد الخارج فهذا دليلٌ على أنَّه


(١) سقط في (أ).
(٢) الخراج: هو جزية الأرض، كما أنَّ الجزية خراج الرِّقاب، وهما حقَّان على رقاب الكفَّار وأرضهم للمسلمين، ويتَّفقان في وجوهٍ ويفترقان في وجوه، فيتَّفقان في أنَّ كلًّا منهما مأخوذٌ من الكفَّار على وجه الصِّغار والذِّلة، وأنَّ مصرفهما مصرف الفيء، وأنَّهما يجبان في كلِّ حولٍ مرةً، وأنَّهما يسقطان بالإسلام، ويفترقان في أنَّ الجزية ثبتت بالنَّص، والخراج بالاجتهاد وأنَّ الجزية إذا قدرت على الغني لم تزد بزيادة غناه والخراج يقدَّر بقدر كثرة الأرض وقلَّتها. ينظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذِّمة (ت: ٧٥١ هـ)، تح: طه عبد الرؤوف سعد، ط: دار الكتب العلمية (١/ ١٢٠).
(٣) في (ب): "فإذا".
(٤) في (أ)، (خ): "عبادة".
(٥) في (أ): "فكما".
(٦) سقط في (أ).
(٧) في (ب): "بنى".
(٨) زاد في (ب)، (خ): "وكل".
(٩) في (أ): "تقدير".
(١٠) زاد في (ب): "والعشرة".
(١١) في (ب): "لا يجب لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>