للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب بناءً على] (١) القدرة الميسَّرة (٢) فلهذا ذكر بعد (٣) باب الزَّكاة … (٤).

قوله: ( … (٥) إلَّا الحطب والحشيش والقصب (٦) [وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب العشر إلَّا فيما له ثمرةٌ باقيةٌ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ، والوسق: ستون صاعًا بصاع النَّبي عليه السلام) لأبي حنيفة قوله عليه السلام: "فيما سقته السَّماء العشر" (٧) وما يسقى بغربٍ أو داليةٍ ففيه نصف العشر؛ لأنَّه حق ما ليس له عفو بعد النِّصاب، ولا يكون له نصابٌ ابتداءً كخُمس الغنيمة، وجه قولهما قول النَّبي عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٨).

وأمَّا الحطب ونحوه فإنَّما لم يجب فيه العُشر؛ لأنَّه لا يقصد


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٢) زاد في (ب): "أما في الخراج التمكن قال وليس في أرض الخراج عشر لأن الخراج عشر لأن الخراج مع العشر لا يجتمعان".
(٣) سقط من (ب).
(٤) زاد في (ب): "فيه".
(٥) هذا استثناءٌ من قول الماتن: "قال أبو حنيفة رحمه الله: في قليل ما أخرجَه الأرض وكثير العشر، سواءٌ سقي سيحًا أو سقته السَّماء إلَّا الحطب والقصب الحشيش".
(٦) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "القصب والحشيش".
(٧) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري (٢/ ٥٤٠)، رقم الحديث: ١٤١٢. ونصُّه: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنه-: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
(٨) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: زكاة الورق، (٢/ ١١٦)، رقم الحديث: ١٤٤٧. ونصُّه: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>