للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّبيل: من كان له مالٌ في وطنه وهو في مكانٍ لا شيء له فيه، فهذه جهات الزَّكاة.

وللمالك أن يدفع إلى كلِّ واحدٍ منهم وله أن يقتصر على صنفٍ واحدٍ، والدَّليل على أنَّ الفقراء أحسن حالًا من المسكين قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ} (١) وإن كان لهم ملك، ولأنَّه الفقير من افتقر إلى غيره، والمسكين من سكن نفسه إلى الفقر، وهذا معنى زايدٌ على الفقر.

وإنَّما يدفع إلى العامل بقدر عمله دون الثَّمن، يستحق بعمله بدلالة أنَّ من حمل زكاته إلى الإمام لم يستحق العامل منها شيئًا فصار كسائر عمَّال المسلمين.

والدَّليل على أنَّ فكَّ الرَّقبة الإعانة على العتق، ما روي أن رجلًا قال للنَّبي عليه السلام: علّمني عملًا يدخلني الجَّنة فقال: "فكُّ رقبةٍ وأعتق النَّسيمة" (٢)،


(١) سورة فاطر، آية ١٥.
(٢) أحمد، المسند (مرجع سابق)، كتاب: مسند الكوفيين، باب: حديث البراء بن عازب، (٣٠/ ٦٠٠)، رقم الحديث: ١٨٦٤٧. ونصُّه: جاء أعرابي إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، علِّمني عملًا يدخلني الجنَّة، فقال: "لئن كنت أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة، أعتق النَّسمة، وفك الرقبة". فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ قال: "لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرَّقبة أن تُعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظَّالم، فإن لم تطق ذلك، فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك، فكف لسانك إلا من الخير". الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: الحثِّ على إخراج الصَّدقة وبيان قسمتها، (٣/ ٥٤)، رقم الحديث: ٢٠٥٥. و: الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، كتاب: الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم، باب: كتاب المكاتب، (٢/ ٢٣٦، رقم الحديث: ٢٨٦١).=

<<  <  ج: ص:  >  >>