للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الرَّجل أو ليستا؟ قال: "لا، فكُّ الرقبة أن تعين في عتقها".

فأمَّا الغارم في يده مستحق بالدّين فصار كمن لا مال له، وأمَّا سبيل الله فهو عبارةٌ عن جميع القُرَب، إلَّا أنَّ الإطلاق يقتضي اجتهاد فوجب حمله على إطلاقه، وأمَّا ابن السَّبيل وإنَّما سُمي به؛ لأنَّه لازم السَّفر فنسب إليه، كما يقال: فلان ابن الغني، ولأنَّه لا يتوصَّل إلى الانتفاع بماله فصار كالفقير الذي لا مال له.

وإنَّما جاز أن يتصدَّق إلى كلِّ واحدٍ منهم محلٌ للصدقة إليه، وإنَّما جاز له أن يقتصر على صنفٍ واحدٍ؛ لأنَّ المعتبر هو الفقر، والدَّليل عليه قوله عليه السلام: "أمرت أن آخذ الصَّدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم" (١). ولأنَّ الإمام يجوز له دفع صدقة الواحد إلى الواحد، وهو قائم مقام صاحب المال وكذلك جاز للمالك أيضًا] (٢).

لمَّا فرغ من بيان سبب الوجوب وأنواع السَّبب والواجب وقدر


= وقال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". وقال البخاري في صحيح الأدب المفرد (١/ ٥٣، ٥٤): صحيحٌ. وقال التَّبريزي في مشكاة المصابيح (٢/ ١٠١٠): صحيح.
(١) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: المغازي، باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجَّة الوداع، (٥/ ١٦٢ - ١٦٣)، رقم الحديث: ٤٣٤٧. ونصُّه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أنَّ اللَّه قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أنَّ اللَّه قد فرض عليهم صدقةً، تؤخذ من أغنيائهم فترُّد على فقرائهم، فإن هم طاعوا لك بذلك فإيّاك وكرائم أموالهم، واتَّق دعوة المظلوم، فإنَّه ليس بينه وبين اللَّه حجاب".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ)، (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>