(٢) عند الشَّافعيَّة يجب أن يقسِّم زكاة ماله على الأصناف الثَّمانية لأنهم كلُّهم أصحاب حقٍّ في الزَّكاة وليسوا مجرَّد مصرف، فإن قدر على تفريقه في جميع الصِّنف كان أولى، وإن فرَّقه في ثلاثةٍ من كلِّ صنفِ منهم فصاعدًا أجزأه، ولا يجزئه في أقلِّ من ثلاثةٍ إذا وجدوا؛ لأنَّهم أقلُّ الجمع المطلق الوارد في الآية. وله الخيار في المصنف الواحد بين التَّسوية بينهم والتفضيل. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٨/ ١٢٢٤). (٣) في (أ): "لكن". (٤) زاد في (أ)، (خ): "والدَّليل". (٥) ما بين المعكوفتين سقط في (أ)، وزاد: "لأنَّهم". (٦) سقط من (ب). (٧) زاد في (ب): "للفقراء". (٨) سورة التَّوبة، آية: ٦٠. (٩) في (ب): "والفقير". (١٠) في (أ): "يقال".