للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب والمطلقة والمقيَّدة، شرع في بيان مصارف هذا الواجب، هذا بيان مناسبة البابين.

فعندنا الفقراء والمساكين كلهم (١) مصارف، وعند الشَّافعي رحمه الله كلهم مستحقون (٢)، فعنده لو لم تدفع إلى ثلاثةٍ من كلِّ صنفٍ لا يخرج عن العهدة، لكون (٣) كلَّ صنفٍ مذكورٌ بلفظ الجمع … (٤)، وأقلُّ الجمع ثلاثةٌ، فيصير أحد وعشرون.

والدَّليل على أنَّهم جهات الزَّكاة أي مصارف [ولو لم يكونوا مستحقين] (٥)؛ لأنّه قال [الله تعالى] (٦): {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ … (٧)} (٨) ولم يقل: المال، فإنَّما يصير صدقةً بالأداء إلى الفقير فيكون المستحقُّ هو الله تعالى، فالفقير (٩) بأول حالة القبض يكون قابضًا لله تعالى، ثمَّ تداوم يده يكون قابضًا لنفسه، فلو كان استحقَّ الفقراء لقال (١٠): المال، فحينئذ


(١) في (أ): "كله".
(٢) عند الشَّافعيَّة يجب أن يقسِّم زكاة ماله على الأصناف الثَّمانية لأنهم كلُّهم أصحاب حقٍّ في الزَّكاة وليسوا مجرَّد مصرف، فإن قدر على تفريقه في جميع الصِّنف كان أولى، وإن فرَّقه في ثلاثةٍ من كلِّ صنفِ منهم فصاعدًا أجزأه، ولا يجزئه في أقلِّ من ثلاثةٍ إذا وجدوا؛ لأنَّهم أقلُّ الجمع المطلق الوارد في الآية. وله الخيار في المصنف الواحد بين التَّسوية بينهم والتفضيل. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٨/ ١٢٢٤).
(٣) في (أ): "لكن".
(٤) زاد في (أ)، (خ): "والدَّليل".
(٥) ما بين المعكوفتين سقط في (أ)، وزاد: "لأنَّهم".
(٦) سقط من (ب).
(٧) زاد في (ب): "للفقراء".
(٨) سورة التَّوبة، آية: ٦٠.
(٩) في (ب): "والفقير".
(١٠) في (أ): "يقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>