للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عورته (١) فيملك (٢) قوته فيحرم السؤال أما لو دفعه بدون السؤال يحل أخذه.

قوله: (ويكره نقل الزَّكاة) عملًا بقوله … (٣): "خذ من أغنيائهم ". يدلُّ على عدم جواز (٤) النَّقل؛ لأنَّه أشار إلى الفقراء (٥) الحاضرين بقوله أغنيائهم [المراد منه الحاضرون] (٦) وقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} (٧) يقتضي جواز النَّقل؛ لأنَّه مطلقٌ (٨)، فقلنا: إذا كانوا أحوج يجوز النَّقل؛ لقوله (٩) عليه السلام: "الصَّدقة على ذوي القربى يضاعف مرَّتين" (١٠) وروى بهز بن حكيم أنَّه سُئل أي الصَّدقة أفضل قال (١١): "الصَّدقة على ذوي الرَّحم الكاشح (١٢) يخفي عداوته "(١٣) (١٤).


(١) سقطت من (خ).
(٢) في (ب)، (خ): "ويملك ".
(٣) زاد في (أ): "تعالى".
(٤) سقطت من (ب)، (خ).
(٥) في (أ): "فقراء".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٧) سورة التَّوبة، آية: ٦٠.
(٨) في (أ): "مطلقة".
(٩) في (ب): "بقوله ".
(١٠) لم أجده بهذا اللَّفظ، و: البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الزَّكاة، باب: الزَّكاة على الزَّوج والأيتام في الحجر، (٢/ ١٢١)، رقم الحديث ١٤٦٦، ونصُّه: عندما سألت زينب عن الصَّدقة هل تُقبل على الأقربين قال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة".
(١١) سقط من (ب).
(١٢) الكاشح: الذي يخفي عداوته. ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق (مرجع سابق)، (١٨/ ١٤٤).
(١٣) زاد في (أ)، (خ): "والعد".
(١٤) الطَّبراني، المعجم الكبير (مرجع سابق)، كتاب: باب الحاء، باب: أيوب بن بشير عن=

<<  <  ج: ص:  >  >>