للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبوه أو ابنه أو جده فلا إعادة عليه وقال أبو يوسف لا يجوز، ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعًا).

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أنَّ الغني والفقير لا يُعلم إلَّا من طريق الاجتهاد؛ لأنَّ ما في يده مال يجوز أن يكون مغصوبًا أو مستحقًا بالدَّين فقد أمضى الدَّفع باجتهادٍ، فإذا ظهر له اجتهادٌ آخر يفسخ الأوَّل كالحاكم، وكذلك النَّسب والكفر والإسلام يُعلم من طريق الاجتهاد، بخلاف العبد والمكاتب؛ لأنَّه لم يخرج ما دفع إليهم عن ملكهم إخراجًا صحيحًا فكاتب بقاه في يده، وها هنا بخلافه.

وجه قول أبي يوسف: أنَّه لا يجوز (١) الدَّفع إليهم مع العلم، ولا يجوز مع الاجتهاد كعبده ومكاتبه] (٢). حتى إذا شك ولم يتحر (٣) فدفع ثمَّ بان أنَّه غنيٌ أو هاشميٌ أو كافرٌ يعيد، فالظَّن ترجيح أحد الجانبين والشَّك ما استوى طرفاه.

قوله: (كافرٌ) المراد الذِّمي (٤) فأجمعوا أنَّه إذا ظهر حربيًا أو (٥) لا يجوز.

الغناء ثلاثةٌ: غناءٌ موجبٌ للزَّكاة، وغناءٌ محرِّمٌ للصَّدقة، وغناءٌ محرِّمٌ للسُّؤال، قيل: هذا إذا كان له خمسون درهمًا وقيل: إذا كان له ما يستر


(١) أي لا تجزئه ولا تسقط من ذمَّته.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) في (أ): "يجز".
(٤) في (أ): "الذي ".
(٥) زاد في (ب): "حربيا".

<<  <  ج: ص:  >  >>