للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن مولى القوم من أنفسهم" (١)، وإنَّما اختص هؤلاء بالحرمان لأنَّ الله تعالى حرّم الصَّدقة على فقرائهم وعوّضهم عنهما بالخمس.

والخمس وهو سهم ذوي القربى، يختص بهؤلاء فكذلك تحريم الصَّدقة يختص بهم، ومن سواهم من القرابة لا حقَّ في الخمس فيحل لهم الصَّدقة] (٢)، في ذلك الوقت (٣)؛ لأنَّهم كانوا يأخذون خمس الخمس عوضًا، أمَّا في هذا الزَّمان … (٤) يجوز؛ لأنَّهم لا يأخذون خمس الخمس.

قوله: (يظنه فقيرًا) (٥) [(وقال أبو حنيفة ومحمد رحمه الله: إذا دفع الزَّكاةَ إلى الرجل يظنُّه فقيرًا.

ثم أبانه غني أو هاشمي أو كافرًا أو دفع في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه


(١) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: الصَّدقة على بني هاشم، (٢/ ١٢٣)، رقم الحديث: ١٦٥٠. ونصُّه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم من أنفسهم، وإنَّا لا تحل لنا الصَّدقة". والتَّرمذي في سننه (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الزَّكاة، باب: ما جاء في كراهية الصَّدقة للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته ومواليه، (٣/ ٣٧)، رقم الحديث: ٦٥٧. الحاكم، المستدرك، (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: وأمَّا حديث محمد بن أبي حفصة، (١/ ١٥٦)، رقم الحديث: ١٤٦٨. وقال التِّرمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وقال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيخين، ولم يخرجاه ".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) أي في القرون الأولى كان بنو هاشم يأخذوا خمس الخمس، واليوم لا يأخذون فلا يمنعون من الصَّدقة، فالحكم دائرٌ مع علته متى ما أخذا خمس الخمس يمنعوا من الصدقة والعكس بالعكس.
(٤) في (أ): "لا".
(٥) قال الماتن: "قال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزَّكاة إلى رجل يظنُّه فقيرًا ثمَّ بان أنَّه غنيٌّ أو هاشميٌ أو كافرٌ، أو دفع في ظلمةٍ إلى فقيرٍ ثمَّ بان أنَّه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>