للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ولا يبني بها مسجدًا) ولا سقايةً ولا يكفِّن منها ميتًا؛ لعدم التَّمليك وقد ذكرنا أنَّ التَّمليك شرطٌ؛ لأنَّ في الكسوة الإيتاء وهو مع ذلك المراد من الإيتاء التَّمليك فأولى أن الإيتاء المذكور (١) هنا يكون تمليكًا.

قوله: (ومواليهم) أي معتقيهم.

قوله: (ولا يدفع (٢) إلى بني هاشم)؛ لأنَّ الله تعالى عوّض (٣) بخُمس الخمس، وذكر أبو عصمة (٤) عن (٥) أبي حنيفة (٦) رحمه الله: كان عدم جواز الدَّفع إلى بني هاشم (٧) [وهو آل علي وآل عباد وآل جعفر وأل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم.

وأمَّا بنو هاشم فلقوله عليه السلام: "أنَّ الصدقة حرامٌ على بني هاشم"، وأمَّا مواليهم فلقوله عليه السلام: "أنَّ الصَّدقة حرامٌ على محمدٍ وعلى آل محمد،


(١) في (أ): "المذكورة".
(٢) هكذا كتبت في النُّسخ، وفي المتن: "تدفع ".
(٣) في (ب): "عرض ".
(٤) هو أبو عصمة، نوح بن يزيد (أبي مريم) بن جعونة المروزي، القرشي بالولاء، قاضي مرو، ويلقَّب بالجامع، لجمعه علومًا كثيرةً. وكان مرجئًا، روى عن الزهري، وكان مطعونًا في روايته الحديث؛ لأنَّه لم يكن في الحديث بذاك، من كلامه: ما أقبح اللحن من متقعر! (ت: ٧٣ ا هـ). ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (٨/ ٥١). و: القرشي، طبقات الحنفية (مرجع سابق)، (١/ ١٧٦).
(٥) سقط في (أ).
(٦) في (ب): "حفص ".
(٧) قول أبي حنيفة المنقول هو: "كان عدم جواز الدَّفع إلى بني هاشم في ذلك الوقت؛ لأنَّهم كانوا يأخذون خمس الخمس عوضًا، أمَّا في هذا الزَّمان يجوز؛ لأنَّهم لا يأخذون خمس الخمس "، وأدخل خلالها المؤلف فقرة اعتراضية للشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>