للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّ قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} خصَّ منه الحربى فجاز أن يخصَّ بعد ذلك الذِّمي بقوله تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ (١)} مهو (٢) إلى قوله: {أَنْ تَبَرُّوهُمْ} (٣).

قوله: (ولا تشتري) [من الزَّكاة] (٤) رقبةً في هذا خلافٌ مالك، رحمه الله (٥)، لأنَّ الإيتاء هو التَّمليك فإذا كان التَّمليك شرطًا فلا يوجد التَّمليك في شراء الرَّقبة فلا يجوز.

قوله: و (إن سَفل) (٦) بنصب (٧) الفاء وبضمها من الدَّناءة، يقال: سُفل سُفلة سُفالةٌ و: أي صار حقيرًا، وسَفل يسفل سَفولًا: يسقط.

قوله: (ولا يؤدِّي إلى زوجته)؛ لأنَّ الزَّوجة نظير الولاد من حيث أنَّهما سبب الإرث بدون الحجب، وفي الولادة لا يجوز أداء الزَّكاة، بأن أدَّى إلى ابنه أو إلى أمِّه فكذلك (٨) لا يجوز أن يؤدِّي إلى زوجته ولا المرأة إلى زوجها.


(١) زاد في (ب): "الله ".
(٢) سورة الممتحنة، آية: ٩.
(٣) سورة الممتحنة، آية: ٩.
(٤) سقط من (ب).
(٥) قال مالك: من اشترى من زكاة ماله رقبةً فأعتقها كما يعتق الوالي، إن ذلك جائزٌ ويجزئه من زكاته، ويكون ولاؤه لجميع المسلمين. ينظر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى (مرجع سابق)، (١/ ٣٤٥).
(٦) قال الماتن: "لا يدفع المزكِّي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سَفل، ولا إلى امرأته، ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه ".
(٧) في (أ)، (خ): "ينصب ".
(٨) في (ب): "فلذلك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>