للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شخصٍ واحدٍ لا إلى الأشخاص بقوله: "وإن تغنى إنسانًا أحب إليّ ". لفظ (١) محمد … (٢) رحمه الله يدلُّ على أنَّه لو دفع (٣) إلى فقيرٍ واحدٍ أولى.

قوله: (ولا يجوز دفع الزَّكاة إلى ذمي [ولا يبني بها مسجدًا، ولا يكفِّن بها ميتًا، ولا يشتري بها رقبةً يعتق ولا يدفع (٤) إلى غني)، وأمَّا الذِّمي فلقوله عليه السلام: "وأوردها في فقرائكم" (٥) وهذا خطاب المسلمين، وأمَّا بناء المسجد وتكفين الموتى؛ لأنَّ الزَّكاة يستحق فيها تملك، ولم يحصل ها هنا تمليكٌ.

وكذلك عتق الرَّقبة؛ لأنَّ العبد لا يملك رقبةً وإنَّما يتلف على ملك معتقه يستحق الولاء عليه، وأمَّا الغني فلقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (٦) ولقوله عليه السلام: "لا تحلُّ الصَّدقة لغني" (٧)] (٨).


(١) في (ب): "فلفظ ".
(٢) زاد في (ب): "بن الحسن "، ولم أعتمدها في الأصل؛ لأنَّ المؤلف اعتاد على الاقتصار بتسميته محمد.
(٣) في (ب): "وقع ".
(٤) هكذا كتبت في النُّسخة (أ)، وفي المتن "تدفع"، وهو الأصحُّ.
(٥) حديث معاذ، سبق تخريجه.
(٦) سورة التَّوبة، آية ٦٠.
(٧) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: من سأل عن ظهر غني، (١/ ٥٨٩)، رقم الحديث: ١٨٣٩. ونصُّه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصَّدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ". الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: لا تحل الصَّدقة لغني ولا ذي مرة سوي، (٣/ ٢١)، رقم الحديث: ١٩٨٩. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: قسم الصَّدقات، باب: الفقير أو المسكين له كسبٌ أو حرفةٌ تغنيه وعياله، فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئًا، (٧/ ٢١)، رقم الحديث: ١٣١٦١. قال عنه الهيثمي في مجمع الزَّوائد (مرجع سابق)، (٣/ ٢٥٠): رجاله رجال الصَّحيح.
(٨) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>