(٢) زاد في (ب): "بن الحسن "، ولم أعتمدها في الأصل؛ لأنَّ المؤلف اعتاد على الاقتصار بتسميته محمد. (٣) في (ب): "وقع ". (٤) هكذا كتبت في النُّسخة (أ)، وفي المتن "تدفع"، وهو الأصحُّ. (٥) حديث معاذ، سبق تخريجه. (٦) سورة التَّوبة، آية ٦٠. (٧) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: من سأل عن ظهر غني، (١/ ٥٨٩)، رقم الحديث: ١٨٣٩. ونصُّه: عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصَّدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ". الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: لا تحل الصَّدقة لغني ولا ذي مرة سوي، (٣/ ٢١)، رقم الحديث: ١٩٨٩. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: قسم الصَّدقات، باب: الفقير أو المسكين له كسبٌ أو حرفةٌ تغنيه وعياله، فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئًا، (٧/ ٢١)، رقم الحديث: ١٣١٦١. قال عنه الهيثمي في مجمع الزَّوائد (مرجع سابق)، (٣/ ٢٥٠): رجاله رجال الصَّحيح. (٨) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).