للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد موته، فيكون عدم قبول (١) عمر -رضي الله عنه- باعتبار عمله بالنَّسخ (٢) حال حياة النَّبي عليه السلام؛ لأنَّ بعد وفاته لا يجوز، و (٣) النَّسخ من عمر -رضي الله عنه-: إظهار النَّسخ.

قوله: (بقدر عمله (٤) (ولهذا (٥) لو لم يعمل لا يستحقُّ، بأن أتى صاحبُ المال فدفع بنفسه لا يستحق العامل، الأجر (٦)، ولهذا لو هلك في يده لا يستحقُّ الأجر، ولهذا لو كان غنيًّا يستحق الأجرة عُلِمَ أنَّ العامل يستحقُّ بقدر عمله، أمَّا الهاشمي وإن كان عاملاً لا يستحقُّ؛ صيانةً لقرابة الرَّسول عليه السلام عن الوسخ.

قوله: (منقطع الغزاة (٧)) (٨) بأن مات فرسه وبقي على الطَّريق.

قوله: (ابن السَّبيل (: أي المسافر كما يقال للغني: ابن (٩) الغناء، ويقال للفقير: ابن الفقير، فالأولى أن يدفع نصف الدِّينار إلى


(١) في (أ): "قوله ".
(٢) في (ب): "النسخ ".
(٣) سقط في (ب).
(٤) قال الماتن: "والعامل: يدفع إليه الإمام بقدر عمله إن عمل ".
(٥) في (ب): "وبهذا".
(٦) في (أ): "ولا أجر".
(٧) في (ب): " الغداه".
(٨) قال الماتن في تعريفه لفي سبيل الله: "في سبيل الله: منقطع الغزاة"، ومنقطع الغزاة هذا عند أبي يوسف وعند محمد منقطع الحاج قيل طلبه العلم وفسَّره في البدائع بجميع القرب، وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف الوصية. ينظر: ابن عابدين، الدُّر المختار (مرجع سابق)، (٢/ ٣٤٣). و: الزبيدي، الجوهرة النَّيرة (مرجع سابق)، (١/ ٤٩٠). و: الكاساني، بدائع الصنائع (مرجع سابق)، (٤/ ٢٦).
(٩) في (أ): "أبو".

<<  <  ج: ص:  >  >>